المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣١
السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطّواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثمّ يخرج ويغسله ثمّ يعود فيتم طوافه"[١] والدلالة واضحة ولكن السند ضعيف بمحسن بن أحمد الواقع في السند ، فانّه ممن لم يوثق .
ثانيها : ما رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثمّ اخرج فاغسله، ثمّ عد فابن على طوافك"[٢] ودلالته تامّة ، وأمّا السـند فمعتبر عندنا استشكل في الحكم المزبور لأنّ الحكم ابن مسكين الواقع في طريق الصدوق إلى يونس وإن لم يوثق في الرجال ولكنّه من رجال كامل الزيارات فيكون ثقة فتكون الرواية معتبرة، ولكن السيِّد صاحب المدارك حيث لا يرى وثاقته فيكون الخبر ضعيفاً عنده، ولذا [٣].
ثالثها : مرسل البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطّواف ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر" [٤] وهو دال على عدم مانعية النجاسة وعدم اعتبار الطهارة ولكنّه غير قابل للمعارضة لضعفه بالارسال ، فالمعتمد إنّما هو موثق يونس على طريق الصدوق .
وأمّا ما استدلّ للحكم المذكور بالنبوي المعروف "الطّواف بالبيت صلاة" [٥] ففيه أنّ النبوي لم يثبت من طرقنا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ،
[٢] الوسائل ١٣ : ٣٩٩ / أبواب الطّواف ب ٥٢ ح ٢، ١ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨٣ .
[٣] المدارك ٨ : ١١٧ .
[٤] الوسائل ١٣ : ٣٩٩ / أبواب الطّواف ب ٥٢ ح ٣ .
[٥] سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، سنن النِّسائي ٥ : ٢٢٢