المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٨٠
ـ يعني ليلة النفر ـ ويصبح صائماً ويومين بعده" [١] فهذه الروايات ونحوها غيرها تدل على أن من فات عنه صوم اليوم السابع فلا يصوم يوم الثامن والتاسع ، بل يصوم الثلاثة الأيام بعد أيام التشريق متواليات أو يصوم يوماً من النفر ويومين بعده .
والجواب عن ذلك : أن دلالة هذه الروايات أيضاً بالاطلاق ، فان الفوت قد يفرض بفوت الجميع وقد يفرض بفوت صوم اليوم التاسع كما قد يصدق بفوت يوم الثامن وقد يفرض بفوت اليوم السابع فقط ، وكل من هذه الأفراد قد يفرض أنه فات اختياراً أو غير اختياري ، وهذه الروايات تشمل جميع هذه الفروض والأقسام بالاطلاق ، ونخرج بقانون الاطلاق والتقييد في خصوص فوت صيام اليوم السابع كما هو مورد موثق الأزرق [٢] فان النسبة بينه وبين تلك الروايات نسبة المطلق والمقيد والنتيجة أن من فات عنه صيام اليوم السابع يصوم اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد أيام التشريق ولا يضر الفصل في خصوص هذا المورد ، وأمّا في بقية الفروض والأفراد المتصورة فليؤخر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق ولا يصوم اليوم الثامن والتاسع كما في تلك النصوص .
ثم إن هنا رواية صحيحة ذكرها الوسائل عن الشيخ بالاسناد إلى عبدالرحمن بن الحجاج ، والسند صحيح ومتنها على ما في الوسائل نحو متن صحيح معاوية بن عمار المتقدمة "عن متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة . قال : فان فاته صوم هذه الأيام ، فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق" [٣] هكذا نقلها في الوسائل وكذلك الوافي [٤] والحـدائق [٥] ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار ما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٤ : ١٩٨ / أبواب الذبح ب ٥٣ ح ٣ .
[٢] المتقدم في ص ٢٧٥ .
[٣] الوسائل ١٤ : ١٩٦ / أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٣ .
[٤] الوافي ١٤ : ١١٩٢ / ٢٢ .
[٥] الحدائق ١٧ : ١٣٠