المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٣
متصل ، وأمّا الحديث الأوّل أي مرسل إبراهيم بن إسحاق فاسناده منقطع [١] .
فمذهب الصدوق هو الصحّة سواء حاضت المرأة بعد النصف أو قبله اعتماداً على صحيح ابن مسلم .
وقد ذكر الشيخ هذه الصحيحة وقال إنّها محمولة على النافلة [٢] لما تقدّم منه[٣] ، أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استئنافه من أوّله ويجوز له في النافلة البناء عليه .
وتوضيح ما ذكره الشيخ : انّه قد تقدّم[٤] انّه متى نقص طواف الفريضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج ليتوضأ بطل طوافه .
وإذا كان بعد النصف اعتد بما مضى وبنى عليه والمسألة غير خلافية .
وذكرنا أنّ ذلك كثير الابتلاء والتحقق في الخارج فإذا بطل الطّواف بالحدث الأصغر يبطل بالحيض بالأولوية القطعية فانّه لا يقصر عن النوم أو الريح ، على أنّ الفصل بالحيض لا يخلو من سائر الأحداث .
مضافاً إلى ذلك أ نّه يكفي في البطلان عدم التوالي والفصل الكثير بين الأشواط لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام ، فالروايات الدالّة على بطلان الطّواف بالحدث تكون قرينة على حمل هذه الصحيحة على طواف النافلة ، فما ذكره الشيخ من الحكم بالبطلان هو الصحيح .
المسألة الثانية : نفس المسألة السـابقة مع عدم سعة الوقت لإتمام الطّواف أو استئنافه وهذه المسألة تدخل في المسألة الّتي تقدّمت وهي ما إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا تتمكّن من الطّواف إلى أن يبلغ زمان الحج ، وظاهر كلام الصـدوق هو الصحّة والاعتداد بما مضى حتّى في هذه الصورة ، فانّ الظاهر من ذكره صحيح ابن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الفقيه ٢ : ٢٤١ .
[٢] التهذيب ٥ : ٣٩٧ / ١٣٨٠ .
[٣] في التهذيب ٥ : ١١٧ بَعد الحديث ٣٨٣ .
[٤] في ص ٦