المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٢٨
مسألة ٣٨٠ : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكّر أو علم ، فان علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممّن قد رخّص له الرمي في الليل . وسيجيء ذلك في رمي الجمار [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجودة في زمانهم (عليهم السلام) كما في زماننا هذا ، فلا يجتزئ يرمي المقدار الزائد المرتفع ، لعدم وجود هذا المقدار في زمانهم (عليهم السلام) فلم نحرز جواز الاكتفاء برمي هذا المقدار ، فتبدّل المواد لا يضر في الجمرة ، إذ لا يلزم رمي الجمرة الموجودة في زمان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السلام) فان ذلك أمر لا يمكن بقاؤه إلى زماننا ، لعروض الخراب والتغيير والتبديل على الجمرة قطعاً في طيلة هذه القرون ، إلاّ أن اللاّزم رمي مقدار الجمرة الموجودة في الزمان السابق ، وإن تغيرت وتبدلت بحيث كانت الزيادة جزءاً من الجمرة عرفاً ، وأمّا إذا زيدت عليها في ارتفاعها بأن بنوا عليها فصارت أعلى من السابق أو زيد في بعض جوانبها بناء آخر فلا يجتزئ برمي هذا المقدار الزائد ، والأحوط لمن لا يتمكّن من رمي نفس الجمرة القديمة أن يرمي بنفسه المقدار الزائد المرتفع ويستنيب شخصاً آخر لرمي الجمرة القديمة المزيد عليها .
[١] إذا نسي رمي جمرة العقبة يوم العيد أو تركه جهلاً منه بالحكم يجب عليه القضاء في نهار الحادي عشر إذا لم يكن ممن وظيفته الرمي في الليل وإلاّ فيرمي ليلاً ـ أي ليلة الحادي عشر ـ ويستمر هذا الحكم أي وجوب القضاء إلى آخر أيام التشريق ـ أي اليوم الثالث عشر ـ لصحيحة عبدالله بن سنان قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاُخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاُخرى عند زوال الشمس" [١] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٤ : ٧٢ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ١