المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ١٢٢
ومنها : الأخبار الدالة على أن السعي فريضة كصحيحة معاوية بن عمار [١] .
ومنها : الروايات الدالة على أن نقصان السعي أو زيادته يوجب الاعادة [٢] .
ومنها : ما ورد من أن من بدأ بالمروة قبل الصفا أعاد سعيه [٣] .
ومنها : ما دل على أن من ترك سعيه متعمداً أعاد حجّه [٤] .
هذا مضافاً إلى أن بطلان الحج بترك السعي على القاعدة ، لأن المركّب ينتفي بانتفاء جزئه .
ولا يعتبر فيه ستر العورة ، فلو سعى عارياً ولو عامداً صح سعيه وحجه لعدم الدليل على اعتباره فيه ، خلافاً للطواف المعتبر فيه ستر العورة كما تقدم .
كما لا تعتبر فيه الطهارة من الخبث والحدث الأصغر والأكبر .
أمّا طهارة بدنه أو لباسه فلا ينبغي الشك في عدم اعتبارها ولم يرد أيّ دليل على اعتبارها . نعم ذكرها جماعة من الأصحاب .
وأمّا الطهارة من الحدث فقد ورد في صحيحة معاوية عدم اعتبار الطهارة في جميع المناسك إلاّ الطّواف [٥] وكذلك في صحيحة رفاعة [٦] وخبر يحيى الأزرق [٧] .
ولكن بازاء ذلك روايات ربّما توهم دلالتها على اعتبار الطّهارة في السعي كمعتبرة ابن فضّال وصحيح ا بن جعفر[٨] ولكن لا يمكن الالتزام بها حتى ولو لم يكن في البين ما يدل على عدم اعتبارها وذلك لاُمور :
الأوّل : تسالم الأصحاب على عدم اعتبارها ، بحيث لم ينقل الخلاف عن أحد إلاّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ٤٦٥ / أبواب السعي ب ١ ح ١ .
[٢] الوسائل ١٣ : ٤٨٩ / أبواب السعي ب ١٢ .
[٣] الوسائل ١٣ : ٤٨٧ / أبواب السعي ب ١٠ .
[٤] الوسائل ١٣ : ٤٨٤ / أبواب السعي ب ٧ .
[٥] ،
[٦] الوسائل ١٣ : ٤٩٣ / أبواب السعي ب ١٥ ح ١ ، ٢ .
[٧] الوسائل ١٣ : ٤٩٤ / أبواب السعي ب ١٥ ح ٦ .
[٨] الوسال ١٣ : ٤٩٥ / أبواب السعي ب ١٥ ح ٧ ، ٨