الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٢ - المسألة الاولى في حكم منجزات المريض
في رجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ قال: إذا أبانه جاز».
هذا ما حضرني من أدلة القول المذكور، و هي كما ترى على ما قلناه ظاهرة الدلالة تمام الظهور، لا يعتريها فتور و لا قصور.
و أما ما يدل على القول الآخر، فمنه
رواية علي بن عقبة [١] «عن الصادق (عليه السلام) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، و سائر ذلك، الورثة أحق بذلك، و لهم ما بقي».
و موثقة سماعة [٢] قال: «سألته عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء فأما في مرض فلا يصلح».
و صحيحة الحلبي [٣] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تبرأ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا».
و موثقة سماعة [٤] قال: «سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرءه منه في مرضها؟ قال: لا و لكنها ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها».
و رواية أبي ولاد [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له، و يحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا».
و صحيحة علي بن يقطين [٦] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث كثير».
[١] التهذيب ج ٩ ص ١٩٤ ح ٧٨١. الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٥ ح ٤.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ٢٠٠ ح ٨٠٠. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٤ ح ١١.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ٢٠١ ح ٨٠٢. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٤ ح ١٥.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ٢٠١ ح ٨٠٣. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٤ ح ١٦.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٩٥ ح ٧٨٣. الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٧ ح ١١.
[٦] التهذيب ج ٩ ص ٢٤٢ ح ٩٤٠. الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٣ ح ٨.