الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
المطلب الأول في العقد و ما يلحق به
٤ ص
(٣)
الأولى في كفاية كل ما يدل على الرضا بالاستنابة
٤ ص
(٤)
الثانية اشتراط التنجيز في الوكالة
١٠ ص
(٥)
الثالثة في افتقار التوكيل في شراء عبد إلى وصفه و عدمه
١٣ ص
(٦)
الرابعة كون الوكالة من العقود الجائزة
١٤ ص
(٧)
المقام الأول في عزل الوكيل نفسه
١٥ ص
(٨)
المقام الثاني في عزل الموكل له
١٨ ص
(٩)
الخامسة موارد بطلان الوكالة
٢٢ ص
(١٠)
منها عزل الوكيل نفسه
٢٢ ص
(١١)
منها التعليق بالشرط أو الصفة
٢٢ ص
(١٢)
منها موت كل من الوكيل أو الموكل
٢٢ ص
(١٣)
منها الجنون و الإغماء من كل منهما
٢٣ ص
(١٤)
منها الحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه
٢٤ ص
(١٥)
منها تلف ما تعلقت به الوكالة
٢٤ ص
(١٦)
منها ما لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة
٢٥ ص
(١٧)
السادسة فيما يقتضيه إطلاق الوكالة
٢٧ ص
(١٨)
السابعة في اقتضاء إطلاق الوكالة بالبيع بيع الوكيل على ولده الكبير أو زوجته
٢٩ ص
(١٩)
الثامنة في اقتضاء إطلاق الوكالة تسليم المبيع
٣٠ ص
(٢٠)
التاسعة في عدم جواز رد الوكيل المبيع بالعيب
٣٣ ص
(٢١)
المطلب الثاني فيما تصح النيابة فيه و ما لا تصح
٣٤ ص
(٢٢)
الأول في اشتراط كون الموكل مالكا لما تعلق به الوكالة
٣٤ ص
(٢٣)
الثاني في اشتراط كون الفعل الموكل فيه قابلا للنيابة
٣٦ ص
(٢٤)
الثالث في اعتبار العلم بما فيه التوكيل و حد تصرف الإنسان في ماله
٤٢ ص
(٢٥)
المطلب الثالث في الموكل
٤٧ ص
(٢٦)
الاولى في اشتراط التكليف في الموكل و عدم الحجر عليه
٤٧ ص
(٢٧)
الثانية حكم توكيل الوكيل
٥٠ ص
(٢٨)
تنبيهات
٥١ ص
(٢٩)
الأول أقسام التوكيل
٥١ ص
(٣٠)
الأول أن يوكل الموكل وكيله في التوكيل
٥١ ص
(٣١)
الثاني أن يكون العمل مما لا يرتفع الوكيل عن مثله
٥١ ص
(٣٢)
الثالث ما عدا هذين القسمين
٥١ ص
(٣٣)
الثاني في بيان أقسام إذن الموكل للوكيل في التوكيل
٥٣ ص
(٣٤)
الثالث في عدم اعتبار الأمانة في وكيل الوكيل
٥٤ ص
(٣٥)
الثالثة عدم جواز التوكيل فيما لا يجوز له مباشرته
٥٦ ص
(٣٦)
الرابعة في القول بكراهة تولي ذوي المروات المنازعة
٥٧ ص
(٣٧)
المطلب الرابع في الوكيل
٥٨ ص
(٣٨)
الاولى في اشتراط ما يشترط في الموكل في الوكيل أيضا
٥٨ ص
(٣٩)
الثانية حكم وكالة المرأة في طلاق نفسها
٥٩ ص
(٤٠)
الثالثة في بطلان وكالة الذمي على المسلم
٦١ ص
(٤١)
الرابعة في عدم اشتراط العدالة في الوكيل
٦٢ ص
(٤٢)
الخامسة في عدم جواز مخالفة الوكيل لما عينه الموكل
٦٤ ص
(٤٣)
السادسة في حكم صور بطلان الشراء للموكل من جهة مخالفة الوكيل لما عينه
٦٧ ص
(٤٤)
السابعة في وكالة اثنين على جهة الاجتماع
٦٩ ص
(٤٥)
الثامنة في عدم بطلان وكالة الزوجة أو العبد بالطلاق أو الإعتاق
٧٠ ص
(٤٦)
التاسعة في صور التوكيل في قبض حق من شخص مات قبل القبض
٧٢ ص
(٤٧)
المطلب الخامس فيما تثبت به الوكالة
٧٤ ص
(٤٨)
الأولى فيما تثبت به الوكالة
٧٤ ص
(٤٩)
الثانية في عدم ثبوت الوكالة بالاستفاضة
٧٧ ص
(٥٠)
الثالثة في صور ادعاء الوكالة عن غائب في قبض ماله
٨٠ ص
(٥١)
الأولى أن يقيم الوكيل البينة على دعوى الوكالة
٨١ ص
(٥٢)
الثانية أن ينكر الغريم الوكالة و لا بينة
٨١ ص
(٥٣)
الثالثة أن يصدق الغريم مدعى الوكالة، و الحق الموكل فيه عين في يده
٨١ ص
(٥٤)
الرابعة الصورة بحالها و يكون الحق دينا
٨١ ص
(٥٥)
المطلب السادس في اللواحق
٨٣ ص
(٥٦)
الاولى في كون الوكيل أمينا
٨٣ ص
(٥٧)
الثانية في وجوب تسليم الوكيل ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر
٨٧ ص
(٥٨)
الأول وجوب الدفع مع الطلب و إمكان الدفع
٨٧ ص
(٥٩)
الثاني حق الامتناع حتى يشهد له صاحب الحق بالقبض
٩١ ص
(٦٠)
الثالث في سماع دعوى تلف المال قبل الامتناع و عدمه
٩٣ ص
(٦١)
الثالثة في حكم دفع الموكل عينا إلى وكيله و أمره بالإيداع عند زيد
٩٥ ص
(٦٢)
الرابعة في بيان مواضع لزوم الضمان و عدمه
٩٦ ص
(٦٣)
الأول هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم أم لا؟
٩٧ ص
(٦٤)
الثاني إذا باع ما فرط فيه و قبض الثمن في صورة الجواز
٩٧ ص
(٦٥)
الثالث لو تعدى في هذا الثمن بعد قبضه
٩٧ ص
(٦٦)
الرابع
٩٧ ص
(٦٧)
الخامسة في جواز بيع الوكيل من نفسه في صورة الإذن
٩٨ ص
(٦٨)
المطلب السابع في التنازع
١٠٢ ص
(٦٩)
الاولى في الاختلاف في الوكالة و لو أحقها
١٠٢ ص
(٧٠)
الاختلاف في أصل الوكالة
١٠٢ ص
(٧١)
الاختلاف في التلف
١٠٣ ص
(٧٢)
الاختلاف في الرد
١٠٣ ص
(٧٣)
ما إذا ادعى الوكيل التصرف فيما وكل فيه
١٠٥ ص
(٧٤)
ما لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به
١٠٦ ص
(٧٥)
ما لو ادعى الوكيل أنه قبض الثمن و تلف في يده، فأنكر الموكل القبض
١٠٦ ص
(٧٦)
تذنيب في قبول قول الوصي في الإنفاق
١٠٧ ص
(٧٧)
تذنيب آخر
١٠٨ ص
(٧٨)
الثانية في إنكار الموكل التوكيل في تزويج امرأة له
١٠٩ ص
(٧٩)
الثالثة لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فأنكر المالك الاذن في ذلك القدر
١١٢ ص
(٨٠)
الأولى أن تكون العين باقية، و لم يصدق المشترى الوكيل
١١٢ ص
(٨١)
الثانية الصورة بحالها و لكن صدق المشترى الوكيل
١١٢ ص
(٨٢)
الثالثة تلف العين مع التصديق
١١٣ ص
(٨٣)
الرابعة الصورة بحالها مع عدم التصديق
١١٤ ص
(٨٤)
الخامسة رجوع الموكل على الوكيل مع التلف
١١٤ ص
(٨٥)
المسئلة الرابعة في القول بثبوت الخيار للبائع إذا اشترى الوكيل لموكله
١١٤ ص
(٨٦)
الخامسة في استحقاق المطالبة
١١٦ ص
(٨٧)
السادسة في قبول شهادة الوكيل لموكله
١١٦ ص
(٨٨)
السابعة في اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده
١١٧ ص
(٨٩)
الأول
١١٩ ص
(٩٠)
الثاني
١٢٠ ص
(٩١)
الثالث
١٢٠ ص
(٩٢)
كتاب الوقوف و الصدقات و ما يتبعها من الحبس و السكنى و الهبات
١٢٣ ص
(٩٣)
المقصد الأول في الوقف
١٢٣ ص
(٩٤)
المطلب الأول- في العقد و ما يلحق به
١٢٦ ص
(٩٥)
الموضع الأول في تعريف الوقف
١٢٦ ص
(٩٦)
فروع
١٢٧ ص
(٩٧)
الأول لو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة
١٢٧ ص
(٩٨)
الثاني الفرق بين الإضافة إلى جهة عامة و جهة خاصة
١٢٨ ص
(٩٩)
الثالث وقوع الوقف بألفاظ أخرى مع نيته
١٢٨ ص
(١٠٠)
الرابع في تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول
١٢٨ ص
(١٠١)
الموضع الثاني في عدم اشتراط القبول في الوقف
١٣٠ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في شرائط الوقف
١٣٤ ص
(١٠٣)
المسألة الاولى في اشتراط الدوام في الوقف
١٣٤ ص
(١٠٤)
الأول- فيما لو قرنه بمدة معينة
١٣٤ ص
(١٠٥)
الثاني لو وقف على من ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعده
١٣٦ ص
(١٠٦)
الثالث في صحة الوقف المنقطع الآخر
١٣٩ ص
(١٠٧)
المسئلة الثانية اشتراط التنجيز في صحة الوقف
١٤٢ ص
(١٠٨)
المسئلة الثالثة اشتراط القبض في صحة الوقف
١٤٣ ص
(١٠٩)
الأول قبض الولي لمن هو ولي عليه كقبضه
١٤٦ ص
(١١٠)
الثاني عدم الفرق بين أنواع الولي
١٤٧ ص
(١١١)
الثالث في اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف
١٤٧ ص
(١١٢)
الرابع هل يكتفى بالقبض السابق و ان كان على غير وجه شرعي
١٤٨ ص
(١١٣)
الخامس عدم اشتراط الفورية في القبض
١٤٩ ص
(١١٤)
السادس في أن المراد بالقبض قبض البطن الأول
١٤٩ ص
(١١٥)
السابع لزوم نصب قيم للقبض فيما لو كان الوقف على الفقراء أو الفقهاء
١٤٩ ص
(١١٦)
الثامن كيفية تحقق القبض في وقف المسجد و المقبرة
١٥٠ ص
(١١٧)
التاسع في عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض و اعتبار قصد التقرب فيه
١٥١ ص
(١١٨)
المسئلة الرابعة اشتراط إخراج المال في صحة الوقف و حكم الوقف المنقطع الأول
١٥٥ ص
(١١٩)
تنبيهات
١٥٨ ص
(١٢٠)
الأول فيما يترتب عليه على تقدير القول بالصحة
١٥٨ ص
(١٢١)
الثاني لو وقف على نفسه و غيره
١٥٩ ص
(١٢٢)
الثالث في بطلان الوقف باشتراط قضاء ديونه أو أداء مؤنته
١٦٠ ص
(١٢٣)
الرابع في حكم أخذ الواقف من الوقف
١٦٣ ص
(١٢٤)
الخامس في شرط الواقف عند الوقف عوده إليه عند الحاجة
١٦٤ ص
(١٢٥)
المسئلة الخامسة في جملة من الشروط زيادة على ما تقدم
١٦٩ ص
(١٢٦)
ما لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم
١٦٩ ص
(١٢٧)
ما لو شرط إخراج من يريد
١٧٠ ص
(١٢٨)
ما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد
١٧٠ ص
(١٢٩)
ما لو وقف على أولاده الأصاغر
١٧٢ ص
(١٣٠)
المطلب الثالث في شرائط الموقوف
١٧٦ ص
(١٣١)
الأول أن يكون عينا
١٧٦ ص
(١٣٢)
الثاني أن تكون مملوكة
١٧٧ ص
(١٣٣)
الثالث أن يصح الانتفاع بها مع بقائها
١٧٨ ص
(١٣٤)
الرابع أنه لا بد من إقباضها
١٧٩ ص
(١٣٥)
الخامس هل يجوز وقف الدنانير و الدراهم أم لا؟
١٧٩ ص
(١٣٦)
إلحاق حكم وقف المشاع
١٧٩ ص
(١٣٧)
المطلب الرابع في شرائط الواقف (البلوغ و العقل، و جواز التصرف)
١٨١ ص
(١٣٨)
أحدهما- في وقف من بلغ عشرا
١٨١ ص
(١٣٩)
ثانيهما في جواز جعل الواقف النظر في الوقف لنفسه و لغيره
١٨٢ ص
(١٤٠)
تنبيهات
١٨٤ ص
(١٤١)
الأول هل يعتبر العدالة في الواقف لو جعل نفسه متوليا؟
١٨٤ ص
(١٤٢)
الثاني في عدم وجوب قبول الغير النظر في الوقف
١٨٥ ص
(١٤٣)
الثالث أقسام الناظر
١٨٥ ص
(١٤٤)
أحدهما- أن يكون مشروطا في العقد
١٨٥ ص
(١٤٥)
ثانيهما- ما لم يكن كذلك
١٨٥ ص
(١٤٦)
الرابع- لو شرط للناظر شيئا من الريع
١٨٦ ص
(١٤٧)
الخامس في بيان وظيفة الناظر
١٨٦ ص
(١٤٨)
المطلب الخامس في شرائط الموقوف عليه
١٨٩ ص
(١٤٩)
المسألة الأولى بطلان الوقف على المعدوم
١٨٩ ص
(١٥٠)
تنبيه حكم الوقف على المساجد
١٩٠ ص
(١٥١)
المسئلة الثانية الخلاف في الوقف على الكافر
١٩١ ص
(١٥٢)
إلحاق حكم وقف الكافر على مثله
١٩٥ ص
(١٥٣)
المسئلة الثالثة في حكم الوقف على البيع و الكنائس
١٩٥ ص
(١٥٤)
المسئلة الرابعة في شمول وصف الموقوف عليه أو نسبته لكل من تناوله الإطلاق
١٩٧ ص
(١٥٥)
منها- ما لو وقف على الفقراء
١٩٧ ص
(١٥٦)
و منها ما لو وقف على المسلمين
١٩٩ ص
(١٥٧)
و منها الوقف على المؤمنين
٢٠١ ص
(١٥٨)
و منها الوقف على الشيعة
٢٠٦ ص
(١٥٩)
و منها الوقف على الإمامية
٢٠٨ ص
(١٦٠)
و منها الوقف على الزيدية
٢٠٩ ص
(١٦١)
و منها الوقف على الجيران
٢٠٩ ص
(١٦٢)
تنبيهات
٢١٢ ص
(١٦٣)
الأولى
٢١٢ ص
(١٦٤)
الثانية
٢١٣ ص
(١٦٥)
الثالثة- لو باع الدار التي يسكنها
٢١٣ ص
(١٦٦)
الرابعة- لو غاب عن الدار بسفر
٢١٣ ص
(١٦٧)
الخامسة لو كان له داران يتردد إليهما في السكنى
٢١٤ ص
(١٦٨)
السادسة كيفية القسمة
٢١٤ ص
(١٦٩)
و منها ما لو وقف على قومه
٢١٤ ص
(١٧٠)
و منها ما لو وقف على عشيرته
٢١٥ ص
(١٧١)
المسئلة الخامسة في شمول الوقف على ولده لأولاد البنات
٢١٦ ص
(١٧٢)
المسئلة السادسة في الوقف على مصلحة فاتفق بطلان رسمها
٢١٨ ص
(١٧٣)
تنبيهات
٢٢١ ص
(١٧٤)
أحدها لو وقف على بنى تميم
٢٢١ ص
(١٧٥)
و ثانيها جواز الوقف على الذمي
٢٢٢ ص
(١٧٦)
و ثالثها بطلان الوقف لو لم يذكر المصرف
٢٢٢ ص
(١٧٧)
و رابعها في اقتضاء عدم التفضيل بين الأولاد التساوي
٢٢٣ ص
(١٧٨)
المطلب السادس في اللواحق
٢٢٣ ص
(١٧٩)
المسألة الأولى هل الوقف ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟
٢٢٣ ص
(١٨٠)
الأول- أنه هل ينتقل الموقوف بالوقف عن ملك الواقف أم لا؟
٢٢٣ ص
(١٨١)
الثاني- أنه على تقدير الانتقال إلى من ينتقل؟
٢٢٥ ص
(١٨٢)
فروع
٢٢٧ ص
(١٨٣)
الأول كيفية إثبات الوقف
٢٢٧ ص
(١٨٤)
الثاني عدم صحة إعتاق العبد الموقوف عليه
٢٢٨ ص
(١٨٥)
الثالث في وقف أحد الشريكين حصته من العبد و إعتاق الآخر
٢٢٩ ص
(١٨٦)
الرابع في بيان من يجب عليه نفقة العبد الموقوف
٢٣٠ ص
(١٨٧)
المسئلة الثانية في جناية العبد الموقوف على غيره
٢٣٢ ص
(١٨٨)
الأول- أن يجني عمدا
٢٣٢ ص
(١٨٩)
الثاني- أن تكون الجناية خطأ
٢٣٤ ص
(١٩٠)
الثالث في الجناية على العبد الموقوف
٢٣٥ ص
(١٩١)
تنبيهات
٢٣٧ ص
(١٩٢)
الاولى الخلاف في الدية خاصة أم يعم الأرش؟
٢٣٧ ص
(١٩٣)
الثانية أنه على تقدير شراء عبد أو بعض عبد يكون وقفا، فمن الذي يتولى ذلك؟
٢٣٧ ص
(١٩٤)
الثالثة انه هل يصير وقفا بمجرد الشراء أم يفتقر إلى الصيغة؟
٢٣٨ ص
(١٩٥)
الرابعة لو لم تف القيمة بعبد كامل
٢٣٨ ص
(١٩٦)
الخامسة وجوب كون البدل من جنس الموقوف
٢٣٨ ص
(١٩٧)
السادسة هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص أو عن الأرش أو الدية؟
٢٣٨ ص
(١٩٨)
السابعة ما لو عفى بعضهم
٢٣٩ ص
(١٩٩)
المسئلة الثالثة في انصراف الوقف على سبيل الله إلى ما يكون وصلة إلى الثواب
٢٣٩ ص
(٢٠٠)
المسئلة الرابعة إذا وقف على مواليه
٢٤٠ ص
(٢٠١)
المسئلة الخامسة في الوقف على الأولاد
٢٤٢ ص
(٢٠٢)
أحدها- الوقف على أولاد الأولاد
٢٤٢ ص
(٢٠٣)
الثانية- ما لو قال على من انتسب إلي
٢٤٣ ص
(٢٠٤)
الثالثة- ما لو وقف على أولاده
٢٤٨ ص
(٢٠٥)
الرابعة- ما لو قال على أولادي و أولاد أولادي
٢٥١ ص
(٢٠٦)
الخامسة- لو قال على أولادي فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء
٢٥١ ص
(٢٠٧)
تتمة في وجوب اتباع الشروط المذكورة في الوقف
٢٥٣ ص
(٢٠٨)
المسألة السادسة عدم خروج المسجد عن الوقف بخرابه
٢٥٤ ص
(٢٠٩)
السابعة في جواز بيع الوقف على تقدير وقوع الخلف بين الموقوف عليهم
٢٥٥ ص
(٢١٠)
الثامنة حكم ما لو آجر البطن الأول مدة، ثم انقرضوا في أثنائها
٢٥٦ ص
(٢١١)
الأول- في بطلان الإجارة و عدمه بموت البطن الأول
٢٥٧ ص
(٢١٢)
الثاني رجوع المستأجر على تركة الأولين
٢٥٨ ص
(٢١٣)
التاسعة- في جملة من أحكام الأمة الموقوفة
٢٥٨ ص
(٢١٤)
، حرمة وطئ الأمة الموقوفة على الموقوفة عليه
٢٥٨ ص
(٢١٥)
أحدهما أنه هل تصير بالاستيلاد أم ولد، أم لا؟
٢٥٩ ص
(٢١٦)
ثانيهما هل تؤخذ القيمة من تركته للبطون المتأخرة بعد موته، و انعتاقها بموته؟
٢٦٠ ص
(٢١٧)
أنه يجوز تزويجها
٢٦٠ ص
(٢١٨)
حكم ما لو أتت بولد، و كان من مملوك أو زنا
٢٦٠ ص
(٢١٩)
حرمة وطئها على الواقف
٢٦٠ ص
(٢٢٠)
المقصد الثاني في الصدقة
٢٦١ ص
(٢٢١)
تنبيهات
٢٦٧ ص
(٢٢٢)
الأول في عدم جواز الرجوع فيما تصدق به الإنسان لوجه الله
٢٦٧ ص
(٢٢٣)
الثاني تحريم الصدقة على بني هاشم
٢٧٠ ص
(٢٢٤)
الثالث في جواز الصدقة على الذمي
٢٧١ ص
(٢٢٥)
الرابع في استفاضة الأخبار بالحث على التصدق
٢٧٣ ص
(٢٢٦)
الخامس في أفضلية الصدقة سرا
٢٧٤ ص
(٢٢٧)
المقصد الثالث في الحبس و السكنى و الرقبى و العمرى
٢٧٥ ص
(٢٢٨)
الأخبار الواردة في المقام
٢٧٦ ص
(٢٢٩)
الأول هل يكتفي بمجرد التراضي أم يحتاج إلى العقد؟
٢٨٠ ص
(٢٣٠)
الثاني في اللزوم بالقبض و عدمه
٢٨١ ص
(٢٣١)
الثالث حكم السكنى بعد موت الساكن
٢٨١ ص
(٢٣٢)
الرابع في انتقال الحق إلى الورثة مدة حياة المالك لو قرن السكنى بعمرة
٢٨٣ ص
(٢٣٣)
الخامس في حكم الاقتران بعمر الأجنبي
٢٨٥ ص
(٢٣٤)
السادس في حكم إطلاق السكنى و العمرى و الرقبى
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
السابع في عدم بطلان السكنى و العمرى و الرقبى بالبيع
٢٨٩ ص
(٢٣٦)
الثامن في الفروع المترتبة على عدم البطلان
٢٩١ ص
(٢٣٧)
التاسع حكم جعل الإنسان خدمة عبده لغيره مدة ثم هو حر بعد ذلك
٢٩٣ ص
(٢٣٨)
العاشر في حبس الفرس أو البعير في سبيل الله
٢٩٥ ص
(٢٣٩)
المقصد الرابع في الهبة
٢٩٦ ص
(٢٤٠)
المقام الأول في معنى الهبة و عقدها، و الأخبار الواردة فيها
٢٩٦ ص
(٢٤١)
الموضع الأول- لو أراد هبة ما في الذمة
٣٠٦ ص
(٢٤٢)
أحدهما في هبة غير من عليه الحق
٣٠٦ ص
(٢٤٣)
و ثانيهما- في هبة من عليه الحق
٣٠٧ ص
(٢٤٤)
الموضع الثاني في اشتراط القبض في الهبة في الجملة
٣٠٩ ص
(٢٤٥)
تنبيهات
٣١٤ ص
(٢٤٦)
الأول لو مات المتهب بعد العقد و قبل القبض
٣١٤ ص
(٢٤٧)
الثاني عدم قبول الإنكار بعد الإقرار بالهبة و الإقباض
٣١٥ ص
(٢٤٨)
الثالث في اشتراط إذن الواهب في صحة القبض
٣١٥ ص
(٢٤٩)
الرابع حكم ما لو وهبه في يد الموهوب
٣١٥ ص
(٢٥٠)
الخامس فيمن يتولى القبض في الهبة للصغير
٣١٦ ص
(٢٥١)
السادس في كيفية القبض في هبة المشاع
٣١٨ ص
(٢٥٢)
السابع لو وهب اثنين شيئا
٣٢٠ ص
(٢٥٣)
الموضع الثالث في جواز تفضيل بعض الأولاد
٣٢١ ص
(٢٥٤)
الموضع الرابع جواز الرجوع في الهبة
٣٢٦ ص
(٢٥٥)
الصور المستثناة من جواز الرجوع
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
الأولى- فيما لو كانت الهبة لذي الرحم
٣٢٧ ص
(٢٥٧)
الثانية- فيما لو تلف بعد القبض
٣٢٨ ص
(٢٥٨)
الثالثة- فيما لو عوض عنها
٣٢٩ ص
(٢٥٩)
الرابعة- فيما لو كانت لأحد الزوجين
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
الخامسة- فيما لو ضم إليها قصد القربة
٣٣٤ ص
(٢٦١)
السادسة- التصرف و الأقوال فيه
٣٣٤ ص
(٢٦٢)
المقام الثاني في جملة من أحكامها زيادة على ما سبق
٣٤٤ ص
(٢٦٣)
المسألة الأولى إذا وهب و أقبض ثم باع الهبة من آخر
٣٤٤ ص
(٢٦٤)
تتميم في صحة البيع مع الجهل بفساده
٣٤٥ ص
(٢٦٥)
المسئلة الثانية حكم ما لو تراخى القبض عن العقد ثم أقبض
٣٥٠ ص
(٢٦٦)
المسئلة الثالثة في قبول قول منكر الإقباض و إن أقر بالهبة
٣٥١ ص
(٢٦٧)
المسئلة الرابعة حكم ما لو رجع الواهب في الهبة
٣٥٢ ص
(٢٦٨)
كتاب السبق و الرماية
٣٥٣ ص
(٢٦٩)
الأخبار في المقام
٣٥٤ ص
(٢٧٠)
المورد الأول في لزوم عقد السبق و الرماية و جوازه
٣٥٨ ص
(٢٧١)
المورد الثاني النص في السبق و الرماية
٣٦١ ص
(٢٧٢)
أحدها في وجوب الاقتصار على مورد النص في السبق و الرماية
٣٦١ ص
(٢٧٣)
و ثانيها اتحاد السهام و النشاب
٣٦٢ ص
(٢٧٤)
و ثالثها في مصاديق ما دل عليه النص
٣٦٣ ص
(٢٧٥)
و رابعها في حكم المسابقة بغير المنصوص من دون عوض
٣٦٤ ص
(٢٧٦)
المورد الثالث في أسماء خيل الحلبة و أسماء السهام و ما يتبع ذلك و يلحق به
٣٦٦ ص
(٢٧٧)
الأول وجه التسمية
٣٦٦ ص
(٢٧٨)
الثاني في بيان الاصطلاحات في أسماء السهام
٣٦٨ ص
(٢٧٩)
الثالث في بيان أوصاف السهم عند الإصابة للغرض
٣٦٩ ص
(٢٨٠)
أحدها- الحابي
٣٧٠ ص
(٢٨١)
و ثانيها- الخاصر
٣٧٠ ص
(٢٨٢)
و ثالثها- الخازق
٣٧٠ ص
(٢٨٣)
و رابعها- الخارق
٣٧١ ص
(٢٨٤)
و خامسها- الخارم
٣٧٢ ص
(٢٨٥)
الرابع في تفسير الغرض و الهدف
٣٧٣ ص
(٢٨٦)
كتاب الوصايا
٣٧٥ ص
(٢٨٧)
في الأخبار الواردة في الحث على الوصية
٣٧٥ ص
(٢٨٨)
فوائد في هذه الأخبار
٣٧٩ ص
(٢٨٩)
الأول
٣٧٩ ص
(٢٩٠)
الثاني
٣٨٠ ص
(٢٩١)
الثالث
٣٨٠ ص
(٢٩٢)
الرابع
٣٨٠ ص
(٢٩٣)
الخامس
٣٨١ ص
(٢٩٤)
السادس
٣٨٢ ص
(٢٩٥)
المقصد الأول في الوصية
٣٨٣ ص
(٢٩٦)
المسألة الاولى في تعريف الوصية
٣٨٣ ص
(٢٩٧)
المسئلة الثانية في وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له
٣٨٥ ص
(٢٩٨)
المسئلة الثالثة في عدم الفرق بين وقوع القبول قبل موت الموصي أو بعده
٣٩٠ ص
(٢٩٩)
المسئلة الرابعة في حكم وقوع الرد بعد الموت و القبول و قبل القبض
٣٩١ ص
(٣٠٠)
المسئلة الخامسة في انتقال حق قبول الوصية إلى ورثة الموصي له لو مات
٣٩٥ ص
(٣٠١)
المسئلة السادسة في كيفية انتقال الوصية إلى الورثة
٣٩٩ ص
(٣٠٢)
المسئلة السابعة في عدم لزوم الوصية ما دام الموصي حيا
٤٠٢ ص
(٣٠٣)
في كيفية الرجوع في الوصية
٤٠٥ ص
(٣٠٤)
أحدها- القول الصريح
٤٠٥ ص
(٣٠٥)
ثانيها- بيع العين التي أوصى بها
٤٠٥ ص
(٣٠٦)
ثالثها- فعل ما يدل على ارادة الرجوع
٤٠٦ ص
(٣٠٧)
رابعها- الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلق الوصية
٤٠٦ ص
(٣٠٨)
المقصد الثاني في الموصى
٤٠٧ ص
(٣٠٩)
المقام الأول في بيان شرائط الموصي
٤٠٧ ص
(٣١٠)
المقام الثاني في عدم نفوذ وصية من جرح نفسه بما فيه هلاكه
٤١٣ ص
(٣١١)
المقام الثالث حكم الوصية بالولاية
٤١٦ ص
(٣١٢)
المقصد الثالث في الموصى به
٤١٧ ص
(٣١٣)
المسألة الأولى ما يعتبر في الموصى به
٤١٧ ص
(٣١٤)
المسألة الثانية في اشتراط أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث إلا مع إجازة الورثة
٤١٨ ص
(٣١٥)
تنبيهات
٤٢٣ ص
(٣١٦)
الأول في حكم إجازة بعض الورثة في الوصية بالزائد
٤٢٣ ص
(٣١٧)
الثاني في لزوم إجازة الوارث في حال حياة الموصي و بعد موته
٤٢٤ ص
(٣١٨)
الثالث في كون إجازة الوارث بعد موت الموصي تنفيذا للوصية
٤٢٥ ص
(٣١٩)
الرابع في تعيين وقت تقدير الثلث
٤٢٧ ص
(٣٢٠)
الخامس في دخول دية الخطأ و أرش الجناية في الوصية
٤٢٧ ص
(٣٢١)
المسئلة الثالثة في الوصية بالمضاربة بتركته
٤٣١ ص
(٣٢٢)
المسئلة الرابعة في خروج الواجب المالي من أصل التركة و إن لم يوص
٤٣٥ ص
(٣٢٣)
المسئلة الخامسة في دخول النقصان على الأخير في صورة تعدد الوصية
٤٣٨ ص
(٣٢٤)
تذنيبان
٤٤٤ ص
(٣٢٥)
الأول- لو اشتبه السابق
٤٤٤ ص
(٣٢٦)
الثاني لو أوصى بشيء واحد لاثنين
٤٤٤ ص
(٣٢٧)
المسئلة السادسة في الوصية بعتق مماليكه و من جملتهم من هو مشترك
٤٤٤ ص
(٣٢٨)
إلحاق يشتمل على جملة من الفروع
٤٤٧ ص
(٣٢٩)
الأول في إجازة الوارث الوصية بالنصف ثم دعواه قلة المال
٤٤٧ ص
(٣٣٠)
الثاني دعوى الورثة أن الوصية أزيد مما ظنوا
٤٤٧ ص
(٣٣١)
الثالث في الوصية بثلث ماله مشاعا
٤٤٩ ص
(٣٣٢)
الرابع لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليس له من العبد إلا ثلثه
٤٥٠ ص
(٣٣٣)
الخامس في انصراف الوصية بما يقع اسمه على المحلل و المحرم إلى المحلل
٤٥٠ ص
(٣٣٤)
السادس في صحة الوصية بالكلاب المملوكة
٤٥٢ ص
(٣٣٥)
تتميم في ذكر جملة من الوصايا المبهمة
٤٥٤ ص
(٣٣٦)
فمنها الوصية بالجزء من ماله
٤٥٤ ص
(٣٣٧)
و منها الوصية بالسهم
٤٦١ ص
(٣٣٨)
و منها ما لو أوصى بشيء
٤٦٤ ص
(٣٣٩)
و منها ما لو أوصى بكثير
٤٦٤ ص
(٣٤٠)
و منها ما لو أوصى بوجوه من الوصايا فنسي الوصي بعضها
٤٦٦ ص
(٣٤١)
و منها ما لو أوصى بسيف معين و هو في جفن
٤٦٨ ص
(٣٤٢)
و منها ما لو أوصى في سبيل الله
٤٧٢ ص
(٣٤٣)
و منها ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من ميراثه
٤٧٧ ص
(٣٤٤)
تنبيهات
٤٧٩ ص
(٣٤٥)
الأول في الرجوع في تفسير الوصية بلفظ مجمل إلى الوارث
٤٧٩ ص
(٣٤٦)
الثاني ادعاء الموصى له أن الموصي أراد قدرا مخصوصا
٤٨٠ ص
(٣٤٧)
الثالث في ثبوت الرخصة في الوصية بالثلث من دون كراهة
٤٨٠ ص
(٣٤٨)
المقصد الرابع في أحكام الوصية
٤٨٣ ص
(٣٤٩)
المسألة الاولى في عدم اشتراط كون الموصى به موجودا بالفعل حين الوصية
٤٨٣ ص
(٣٥٠)
تنبيه
٤٨٥ ص
(٣٥١)
المسئلة الثانية في تقويم المنافع الموصى بها
٤٨٥ ص
(٣٥٢)
تذنيب يشتمل على مسئلتين
٤٨٨ ص
(٣٥٣)
الاولى فيمن يجب عليه نفقة العبد الموصى بمنافعها مؤبدة
٤٨٨ ص
(٣٥٤)
الثانية التصرف في المنفعة و الرقبة
٤٩٠ ص
(٣٥٥)
المسئلة الثالثة في الوصية بقوس و له قسي مختلفة
٤٩١ ص
(٣٥٦)
تنبيهات
٤٩٣ ص
(٣٥٧)
الأول الخيار للورثة في تعيين المشتركات أو المتواطئات
٤٩٣ ص
(٣٥٨)
الثاني لو قال أعطوه قوسي بالإضافة إلى نفسه، و ليس له إلا قوس واحدة
٤٩٣ ص
(٣٥٩)
الثالث لو أوصى برأس من مماليكه
٤٩٣ ص
(٣٦٠)
المسئلة الرابعة في قبول شهادة عدول أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم
٤٩٤ ص
(٣٦١)
فوائد
٤٩٩ ص
(٣٦٢)
الأولى اشتراط القبول بالسفر
٤٩٩ ص
(٣٦٣)
الثانية- اشتراط الحلف
٤٩٩ ص
(٣٦٤)
الثالثة في أن قبول شهادة الذمي في المال خاصة
٤٩٩ ص
(٣٦٥)
الرابعة كيفية العدالة في الذميين
٥٠٠ ص
(٣٦٦)
الخامسة حكم شهادة المجوس
٥٠٠ ص
(٣٦٧)
السادسة تعارض المسلمان الفاسقان و الذميان العدلان
٥٠٠ ص
(٣٦٨)
تنبيهات
٥٠٠ ص
(٣٦٩)
الأول في ثبوت الوصية بالمال بشاهد و يمين
٥٠٠ ص
(٣٧٠)
الثاني في عدم قبول شهادة النساء منفردات في الوصية بالولاية
٥٠٣ ص
(٣٧١)
الثالث في قبول شهادة عبديه على حمل أمته منه و كراهة استرقاق الحمل لهما
٥٠٤ ص
(٣٧٢)
الرابع في شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
٥٠٥ ص
(٣٧٣)
المسئلة الخامسة في الوصية بالعتق
٥٠٨ ص
(٣٧٤)
منها- من أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم
٥٠٨ ص
(٣٧٥)
و منها- ما لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده
٥٠٩ ص
(٣٧٦)
و منها- ما لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له غيره
٥٠٩ ص
(٣٧٧)
و منها- ما لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة
٥١٠ ص
(٣٧٨)
و منها أنه لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجدها بذلك الثمن
٥١٢ ص
(٣٧٩)
و منها أنه لو أعتق رقبة بظن أنها مؤمنة، ثم بانت بخلاف ذلك
٥١٥ ص
(٣٨٠)
المقصد الخامس في الموصى له
٥١٥ ص
(٣٨١)
الاولى في اشتراط وجود الموصى إليه حال الوصية
٥١٥ ص
(٣٨٢)
الثانية في صحة الوصية للوارث و الأجنبي
٥١٧ ص
(٣٨٣)
الثالثة في بيان الأقوال في الوصية للذمي و الحربي
٥١٩ ص
(٣٨٤)
الرابعة في الوصية لمملوك الأجنبي و مدبره
٥٢٦ ص
(٣٨٥)
تنبيهان
٥٢٨ ص
(٣٨٦)
الأول رأي الشيخ في المسألة
٥٢٨ ص
(٣٨٧)
الثاني في وصية الإنسان لمكاتبة
٥٢٩ ص
(٣٨٨)
الخامسة في وصية الإنسان لمملوكه
٥٣٠ ص
(٣٨٩)
الأول الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزء مشاع و بينما إذا كانت بعين
٥٣٢ ص
(٣٩٠)
الثاني في رد تفصيل الشيخين في وصية الإنسان لمملوكه
٥٣٣ ص
(٣٩١)
السادسة في وصية الإنسان بعتق مملوكه و عليه دين
٥٣٤ ص
(٣٩٢)
الأول في نقل الأقوال في الوصية بالعتق و عليه دين
٥٣٨ ص
(٣٩٣)
الثاني في نقل الأقوال في العتق المنجز و عليه دين
٥٤٠ ص
(٣٩٤)
السابعة في الوصية لأم ولده
٥٤٢ ص
(٣٩٥)
الثامنة في اقتضاء إطلاق الوصية التسوية
٥٤٥ ص
(٣٩٦)
التاسعة في وصية الإنسان لذوي قرابته و أهل بيته
٥٤٧ ص
(٣٩٧)
العاشرة في صحة الوصية للحمل الموجود و إن لم تحله الحياة
٥٥١ ص
(٣٩٨)
الحادية عشر في انتقال الوصية إلى ورثة الموصي له إن مات قبل الوصي
٥٥٣ ص
(٣٩٩)
الثانية عشر الوصاية للأقرب
٥٥٨ ص
(٤٠٠)
المقصد السادس في الوصاية
٥٥٨ ص
(٤٠١)
الأولى اشتراط الكمال و العدالة في الوصي
٥٥٨ ص
(٤٠٢)
الثانية في بيان مواضع اشتراط الحرية و الإسلام في الوصي
٥٦٢ ص
(٤٠٣)
إلحاق في وقت اعتبار هذه الصفات
٥٦٦ ص
(٤٠٤)
الثالثة في حكم الوصاية إلى اثنين
٥٦٦ ص
(٤٠٥)
الأول في تشاح الوصيين في صورة وجوب الاجتماع
٥٧٠ ص
(٤٠٦)
الثاني في وجوب ضم الحاكم إلى أحد الوصيين لو تعذر الآخر
٥٧٢ ص
(٤٠٧)
الثالث حكم ما لو مات أحد الوصيين أو فسق
٥٧٣ ص
(٤٠٨)
الرابعة في جواز رد الوصية ما دام الموصي حيا
٥٧٤ ص
(٤٠٩)
إلحاق في وجوب قبول الابن وصية الأب إذا دعاه إلى قبوله
٥٧٩ ص
(٤١٠)
إلحاق آخر هل يكفي في جواز الرد مجرد بلوغ الخبر و ان لم يوجد وصى غيره؟
٥٨٠ ص
(٤١١)
الخامسة في كون الوصي أمينا
٥٨١ ص
(٤١٢)
السادسة في عدم جواز أخذ الوصي ماله على الميت من تحت يده إلا بالبينة
٥٨٣ ص
(٤١٣)
تذنيب حكم ما لو كان الدين لغير الوصي، و هو عالم به
٥٨٦ ص
(٤١٤)
السابعة في جواز إيصاء الوصي لو أذن له الموصي
٥٨٧ ص
(٤١٥)
الثامنة في ثبوت النظر للحاكم و الثقة في أموال الميت و أطفاله إن لم يكن له وصي
٥٨٩ ص
(٤١٦)
التاسعة لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له أب
٥٩٤ ص
(٤١٧)
العاشرة في نقل الأقوال في وقت اعتبار الشروط في صحة الوصاية
٥٩٥ ص
(٤١٨)
المقصد السابع في اللواحق
٥٩٨ ص
(٤١٩)
المسألة الاولى في حكم منجزات المريض
٥٩٨ ص
(٤٢٠)
تذنيب
٦١٢ ص
(٤٢١)
المسئلة الثانية حكم إقرار الإنسان في مرض موته
٦١٣ ص
(٤٢٢)
تذنيب في الإشارة إلى الروايات الواردة في المقام
٦١٩ ص
(٤٢٣)
المسئلة الثالثة في صحة الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث
٦٢٤ ص
(٤٢٤)
المسئلة الرابعة عدم ضمان الوصي مقدار الدين مع العزل و عدم التفريط
٦٢٨ ص
(٤٢٥)
المسئلة الخامسة في حكم انتقال من ينعتق على المريض إليه
٦٣٠ ص
(٤٢٦)
الأولى- أن يملكه بغير عوض و يكون الملك اختياريا
٦٣٠ ص
(٤٢٧)
الثانية- الصورة بحالها و لكن ملكه بغير اختيار
٦٣٢ ص
(٤٢٨)
الثالثة- أن يملكه بعوض موروث اختيارا
٦٣٢ ص
(٤٢٩)
الرابعة- أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريا بغير اختياره
٦٣٣ ص
(٤٣٠)
الخامسة- أن يملكه بعوض غير موروث
٦٣٣ ص
(٤٣١)
السادسة- أن يملكه كذلك بغير اختياره، بل بإلزام الشارع
٦٣٣ ص
(٤٣٢)
المسئلة السادسة في صحة الوصية بالإشارة و الكتابة
٦٣٣ ص
(٤٣٣)
ختام به الإتمام يشمل على جملة من أخبار نوادر الأحكام
٦٣٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٠ - حرمة وطئها على الواقف

و

ثانيهما [هل تؤخذ القيمة من تركته للبطون المتأخرة بعد موته، و انعتاقها بموته؟]

أنه على تقدير صيرورتها أم ولد كما هو أحد القولين المتقدمين فهل تؤخذ القيمة من تركته للبطون المتأخرة بعد موته، و انعتاقها بموته؟ قيل فيه وجهان: أطال الكلام فيهما في المسالك، و حيث أن أصل المسئلة كما عرفت عارية عن النص، و الركون في إثبات أحكامها و ما يتفرع عليها الى مجرد هذه التعليلات المتداولة في كلامهم مشكل، أغمضنا النظر عن الكلام فيها.

و منها-

أنه يجوز تزويجها

، و المتولي لذلك هو الموقوف عليه ان قلنا بانتقال الملك اليه، و ان قلنا بالانتقال الى الله فالحاكم الشرعي، لأنه المتولي لنحو ذلك و نقل عن الشيخ أنها تزوج نفسها، و رده من تأخر عنه بأنه ضعيف.

و ان قلنا ببقاء الوقف على ملك ذلك الواقف، كان التزويج اليه، و مهرها للموجودين من الموقوف عليهم، أو الجهة الموقوف عليها، لأنه فائدة من فوائدها و عوض من منفعتها المختصة بهم، فيكون عوضها كذلك.

و

[حكم ما لو أتت بولد، و كان من مملوك أو زنا]

منها- أنه لو أتت بولد، و كان من مملوك أو زنا، فقيل: انه يختص به البطن الذي يولد معهم، لأنهم من جملة النماء، فأشبه الكسب، و ثمرة البستان، و ولد الدابة، و الظاهر أن هذا هو المشهور، و ذهب الشيخ و ابن الجنيد و جماعة إلى أنه يكون وقفا كأمه، لأن كل ولد ذات رحم حكمه حكم أمه كالمدبرة و المرهونة على قول، و رد بأن الكلية ممنوعة و ان كان الولد من حر بعقد صحيح فلا اشكال فيه، إلا مع اشتراط الرقية في العقد، على خلاف فيه يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى- في محله اللائق به، و ان كان من حر بوطىء شبهة قالوا: فهو حر، و عليه القيمة للموقوف عليه، فلأنه فوت عليهم ولد أمة بغير استحقاق، و أرادوا بكون القيمة للموقوف عليه أنها تكون لهم على جهة الملك، لا على جهة الوقف على أصح القولين.

[حرمة وطئها على الواقف]

و منها- أنه لا يجوز للواقف وطؤها على القول بالانتقال الى الموقوف عليه، أو الانتقال الى الله سبحانه، لخروج الملك عنه، فيكون كالأجنبي يترتب على وطئه ما يترتب على الأجنبي، و أما على القول ببقاء ملكه قالوا: فإنه لأحد عليه لشبهة الملك