الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٦ - المسئلة الرابعة في قبول شهادة عدول أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم
مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ، فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ، يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما، و أنهما قد كذبا فيما حلفا بالله لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا فأخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) القلادة و الآنية من ابن بيدي و ابن أبي مارية و ردهما إلى أولياء تميم الداري:
ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ».
و رواه
المرتضى (رضي الله عنه) في رسالة المحكم و المتشابه، نقلا من تفسير النعماني [١] بإسناده عن علي (عليه السلام) نحوه إلا قال تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ يعني صلاة العصر،.
و رواه علي بن إبراهيم [٢] في كتاب التفسير، و نقل في المسالك عن أكثر الأصحاب و منهم المصنف أنهم لم يعتبروا في قبول شهادة الذميين السفر، بل جعلوه في الآية و الأخبار انما خرج مخرج الغالب، و كذا لم يعتبروا الحلف، و تقل عن العلامة أنه أوجب الحلف بعد العصر بصورة الآية، و استحسنه في المسالك.
أقول: لا يخفى الخبر المذكور على اشتراط السفر
لقوله (عليه السلام) «فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر، و لم يجد المسلمين».
و هو دال بمفهوم الشرط الذي هو حجة شرعية عندنا بالأخبار، و عند محققي الأصوليين بالاعتبار على أنه لو لم يكن في سفر أو وجد أحدا من المسلمين لم تقبل شهادتهما.
و من الأخبار الظاهرة بل الصريحة في ذلك
ما رواه في الكافي و التهذيب عن حمزة بن حمران [٣] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى [٤] «ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»؟ قال: فقال: اللذان منكم مسلمان،
[١] الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٤ الباب ٢١.
[٢] الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٤ الباب ٢١.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ١٧٩ ح ٧١٨، الكافي ج ٧ ص ٣٩٩ ح ٨، الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٢ ح ٧.
[٤] سورة المائدة- الاية ١٠٥.