الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٥ - ثانيها- بيع العين التي أوصى بها
و ظاهره كما ترى، النهي عن نكاحها الذي هو حقيقة في التحريم، و ليس ذلك إلا من حيث افادة قول الثقة العلم، كالشاهدين، و التأويل بالحمل على الكراهة يحتاج الى المعارض، و هو منتف، و المعاضد له موجود، و من ذلك ما تقدم في كتاب الوكالة من
صحيح هشام بن سالم [١] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه «ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة»،.
و الأصحاب قد صرحوا بأنه لا ينعزل الوكيل إلا مع العلم بالعزل، و الخبر ظاهر أن اخبار الثقة كالمشافهة للعزل في إفادة العلم بالعزل، و من ذلك حملة من الأخبار الدالة على جواز وطء الأمة المشتراة بغير استبراء إذا كان البائع عدلا قد أخبر بالاستبراء [٢]، و يؤيده الأخبار الدالة على الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت [٣] الى غير ذلك من المواضع التي تقف عليها المتتبع البصير، و لا ينبئك مثل خبير.
[في كيفية الرجوع في الوصية]
ثم انهم ذكروا ان الرجوع في الوصية و نحوها من العقود الجائزة قد يكون بالفعل و بالقول، اما صريحا أو استلزاما أو باعتبار إشعاره بإرادة الرجوع، فهذه أقسام أربعة:
أحدها- القول الصريح
، كقوله رجعت في الوصية الفلانية، أو نقضتها أو فسختها، أو لا تعطوها ما أوصيت به، أو يقول هو «يعنى الموصى به» لفلان، أو لوارثي، أو من جملة ميراثي.
و
ثانيها- بيع العين التي أوصى بها
، و اللازم من البيع نقل العين إلى المشتري، و يمتنع مع ذلك بقاء الوصية، و كذا عتق المملوك، و كتابته، فان مقتضاهما قطع السلطنة عن المملوك التي من جملته الوصية به، و كذا الهبة
[١] التهذيب ج ٦ ص ٢١٣ ح ٥٠٣. الوسائل ج ١٣ ص ٢٨٦ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٧٢ ح ٤. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨ ح ٢.
[٣] الوسائل ج ٤ ص ٦١٨ الباب ٣.