الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٧ - السادسة في وصية الإنسان بعتق مملوكه و عليه دين
و لم يعملوا السنة، إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على الوصية، و أجيزت وصيته على وجهها، فالآن يوقف هذا، فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلاثة للورثة، و يكون له السدس».
و ما رواه
في الكافي عن زرارة [١] في الحسن أو الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته، و عليه دين، قال: ان كان قيمته مثل الدين الذي عليه و مثله، جاز عتقه، و إلا لم يجز».
و رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة الحديث مقطوعا، و رواه في الفقيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.
و ما رواه
في التهذيب عن حفص بن البختري [٢] في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى و أجيز».
قال في الوافي: لعل الحكم مختص بما إذا كان العتق عند الموت أو بعده و كان على مولاه دين كما يظهر من سائر أخبار الباب و إلا يلزم تقييد أخبار السراية الماضية كلها بذلك، و هو مشكل، انتهى.
و ما رواه
في التهذيب عن زرارة [٣] في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا ترك الدين عليه و مثله أعتق المملوك و استسعى».
و ما رواه
في الكافي عن الحسن بن الجهم [٤] في الموثق قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت، و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم، و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره، قال:
[١] الكافي ج ٧ ص ٢٧ ح ٢، التهذيب ج ٩ ص ٢١٨ ح ٨٥٦، الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ ح ٥٨٠. الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٥ ح ٦.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ ح ٦٨٩. الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٢ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ ح ٦٨٨. الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٢ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٢٧ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ٢١٨ ح ٨٥٥. الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٣ ح ٤.