الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠١ - الأول في ثبوت الوصية بالمال بشاهد و يمين
أو غيرها، و قد دل قوله تعالى [١] «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» على الاكتفاء بالرجل و الامرأتين و الأخبار بذلك مستفيضة، يأتي ان شاء الله تعالى في موضعها اللائق بها، و كذا تثبت فيما إذا كانت مالا بشهادة الواحدة ربع ما شهدت به، و بشهادة اثنتين، النصف، و بثلاث ثلاثة أرباع، و بالأربع الجميع،
روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ربعي [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل؟ فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها».
و ما رواه في الفقيه [٣] في الصحيح عن حماد بن عيسى عن ربعي مثله بأدنى تفاوت.
و عن محمد بن قيس [٤] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام): قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية».
و رواه بسند آخر عن محمد بن قيس [٥] ايضا مثله إلا انه «زاد إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها».
و عن أبان [٦] عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه «قال في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية حساب شهادتها».
و أما ما رواه
الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني [٧] قال: «كتب أحمد بن هلال الى أبى الحسن (عليه السلام) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، و و في الورثة من يصدقها، و فيهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): لا، إلا أن يكون رجل و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها».
و ما رواه
محمد بن إسماعيل بن بزيع [٨] في الصحيح قال: «سألت الرضا (عليه السلام)
[١] سورة البقرة- الاية ٢٨٢.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٤ ح ٤. الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٥ ح ١.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤ ح ٥. الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٦ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٨٠ ح ٧١٩. الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٦ ح ٣.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٨٠ ح ٧٢٣. الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٦ ح ٢.
[٦] الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ ح ٤٨٦. الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٧ ح ٨.
[٧] التهذيب ج ٦ ص ٢٦٨ ح ٧١٩. الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٦ ح ٤٠.
[٨] التهذيب ج ٦ ص ٢٨٠ ح ٧٧١. الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٦ ح ٤٠.