الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٤ - المقام الأول في معنى الهبة و عقدها، و الأخبار الواردة فيها
مشترك و ان كان الأظهر عده في الصحيح قال: بعد قوله أو لم تقسم و انما أراد الناس النحل فأخطئوا، و النحل لا تجوز حتى تقبض».
الثامن عشر- ما رواه
في الفقيه مرسلا [١] قال: «و في رواية السكوني أن عليا (عليه السلام) كان يرد النحلة في الوصية و ما أقر عند موته بلا ثبت و لا بينة رده».
التاسع عشر- ما رواه
في التهذيب عن أبى بصير [٢] قال: «سألته عن الرجل يشترى المبيع فيوهب له الشيء و كان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤة أن يرد أ يرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة و قد قبضها؟ انما سبيله على البيع، فان رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة».
العشرون- ما رواه
عن سماعة [٣] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده فقال: اما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، و اما في مرضه فلا يصلح».
الحادي و العشرون- ما رواه
عن أبى بصير [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال: ان كان مؤسرا فنعم، و ان كان معسرا فلا».
الثاني و العشرون- ما رواه
عن سماعة [٥] عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: «لا، و لكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها».
الثالث و العشرون- ما رواه
في الكافي و التهذيب عن سماعة [٦] في الموثق
[١] الفقيه ج ٤ ص ١٨٤ ح ٦٤٦.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٢٣١ ح ١٠٠٨. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٥ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ١٥٦ ح ٦٤٢. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٠ ح ١٢.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٥٦ ح ٦٤٤. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٤ ح ١١.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٥٨ ح ٦٥٢. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٤ ح ١٢.
[٦] الكافي ج ٧ ص ٣٤٦ ح ١٤، التهذيب ج ١٠ ص ٢٨٨ ح ١١١٧، الفقيه ج ٤ ص ١١٠ ح ٣٧١، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٤ ح ١٦.