الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٣ - المقام الأول في معنى الهبة و عقدها، و الأخبار الواردة فيها
الثالث عشر- ما رواه
في الكافي عن محمد بن عيسى العبيدي [١] قال: «كتبت الى علي بن محمد (عليهما السلام) رجلا جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج اليه أ يأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، و لو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به و قد احتاج اليه».
الرابع عشر- ما رواه
الشيخ في التهذيب عن أبى بصير [٢] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها، و الصدقة جائزة عليه».
الخامس عشر- ما رواه
عن إبراهيم بن عبد الحميد [٣] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، و قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه».
السادس عشر- ما رواه
في الكافي و التهذيب عن سماعة [٤] في الموثق قال: «سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت و كانت قد قبضت الذي أعطاها و ثابت به، قال: هو و الورثة فيها سواء».
السابع عشر- ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن أبى بصير [٥] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، و النحل لا يجوز حتى يقبض، و انما أراد الناس ذلك فأخطئوا».
و رواه
الصدوق في كتاب معاني الأخبار [٦] في الصحيح الى أبى بصير و هو
[١] الفقيه ج ٤ ص ١٧٣ ح ٦٠٦. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٦ ح ٨.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٥٩ ح ٦٥٤. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٦ ح ٧.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ١٥٨ ح ٦٥٣. الوسائل ج ١٣ ص ٣٤٣ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٥٤ ح ٦٣١، الكافي ج ٧ ص ٣٢ ح ١٦. الوسائل ج ١٣ ص ٣١٧ ح ٣.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٥٦ ح ٦٤١. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٥ ح ٤.
[٦] معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨ ط تهران سنة ١٣٧٩.