الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٥ - المقام الأول في معنى الهبة و عقدها، و الأخبار الواردة فيها
قال: سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية و لي فيه ميراث، فإن ميراثي منه لأبي، قال: يجوز لأبيها ما وهبت له».
و رواه في الفقيه عن سماعة مثله
و رواه في التهذيب بسند آخر صحيح عن سليمان بن خالد [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله و قال يؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط».
الرابع و العشرون-
في التهذيب عن عبد الله بن سنان [٢] في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها».
الخامس و العشرون ما رواه
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [٣] قال: سألت الرضا (عليه السلام) يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
السادس و العشرون- ما رواه
في التهذيب عن إسحاق بن عمار [٤] في الموثق «قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللني من ضربي إياك و من كل ما كان مني إليك و ما أخفتك و أرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم ان المولى بعد، أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد، فأخذها المولى إحلال هي له؟ قال: فقال:
لا تحل له، لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة، قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها، إذا حال عليها الحول؟ قال: لا، إلا أن يعمل له بها و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا».
[١] التهذيب ج ١٠ ص ٢٨٨ ح ١١١٨.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٢ ح ١٨٥١، الكافي ج ٥ ص ٥١٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٠٦ ح ٧٢٩.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٥ ح ٨٠٨.
و هذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٢٣ ح ١ و ج ١٦ ص ١٢٣ ح ٢ و ج ١٣ ص ٣٥ ح ٣.