الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٠ - المقام الأول في بيان شرائط الموصي
و ما رواه
المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب في الموثق عن منصور بن حازم [٢] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته».
و عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله في الموثق [٣] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته».
و عن أبي بصير و أبى أيوب [٤] في الموثق «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن مسلم [٥] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته، لأولي الأرحام، و لم تجز للغرماء».
و عن أبى بصير [٦] في الصحيح و الظاهر أنه المرادي «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب في الموثق عن محمد بن مسلم [٧] عن
[١] الكافي ج ٧ ص ٢٨ ج ١، التهذيب ج ٩ ص ١٨١ ح ٧٢٩، الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ ح ٥٠٢.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٧٣٠، الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٩ ح ٣ و ٤ و ص ٤٣٠ ج ٧.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ١٨١ ح ٧٢٦.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٨١ ح ٧٢٧.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٨١ ج ٧٢٨. الكافي ج ٧ ص ٢٨ ج ٢.
[٦] التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٧٣٢، الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ ح ٥٠٣.
و هذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٩ ح ٥ و ٦ و ص ٤٢٨ ح ١ و ٢.
[٧] التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٧٣٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٥ ح ٥.