الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢١ - المسألة الثانية في اشتراط أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث إلا مع إجازة الورثة
شهود، فأجازوا ذلك له، قال: جائز قال ابن رباط و هذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته و أقروا به».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم [١] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته».
و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مضاجعهم) في الصحيح عن منصور بن حازم [٢] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.
و ما رواه
المشايخ المذكورون عن أحمد بن عيسى [٣] قال: «كتب أحمد بن إسحاق الى ابى الحسن (عليه السلام) ان درة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا في موضع و أوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، و نحن أوصيائها و أحببنا أن ننهى ذلك إلى سيدنا، فإن أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها و ان أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به ان شاء الله تعالى، فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث فان تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم ان شاء الله تعالى».
و ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه، فإن العلامة في المختلف قد نقل عنه أنه احتج على ذلك
برواية عمار الساباطي [٤] «عن الصادق (عليه السلام) قال:
الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، ان أوصى به كله فهو جائز له».
[١] التهذيب ج ٩ ص ١٩٣ ح ٧٧٥، الفقيه ج ٤ ص ١٤٧ ح ٥١٢، الكافي ج ٧ ص ١٢ ح ١ الوسائل ج ١٣ ص ٣٧١ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٩٣ ح ٧٧٦، الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ ح ٥١٣، الكافي ج ٧ ص ١٢ ح ١ الوسائل ج ١٣ ص ٣٧١ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ١٩٢ ح ٧٧٢، الفقيه ج ٤ ص ١٣٧ ح ٤٨٠، الكافي ج ٧ ص ١٠ ح ٢. الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٤ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٨٦ ح ١. الوسائل ج ١٣ ص ٣٧٠ ح ١٩.