الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠١ - المسألة الاولى في حكم منجزات المريض
و عن إبراهيم بن أبى بكر السمال الأزدي [١] عمن أخبره «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الميت أولى بماله ما دام فيه الروح».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه عن مرازم [٢] عن بعض أصحابنا «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه؟ فقال إذا أبان فيه فهو جائز، و ان أوصى به فهو من الثلث».
أقول: المراد بقوله «أبان فيه» أبي ينزه و عزله و سلمه الى من أعطاه إياه و لم يعلق إعطائه على موته.
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن عمار الساباطي [٣] في الموثق «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان تعدى فليس له إلا الثلث»،.
هكذا في الفقيه و بعض نسخ الكافي، و في التهذيب عوض «فان تعدى» «فان قال بعدي، و هو الأنسب، بقوله يبين به، و في بعض نسخ الكافي هكذا «قال: قلت له: الميت أحق بماله فيه الزوج و يبين به؟ قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث» و هذا هو المناسب.
و ما رواه
المشايخ المذكورون أيضا عن عمار بن موسى [٤] الموثق من بعض طرقه «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، ان أوصى به كله فهو جائز له».
و هذا الخبر حمله الشيخ بالنظر الى ما تضمنه عجزه تارة على وهم الراوي، و أخرى على فقد الوارث، و ثالثة على ما إذا أجاز الورثة.
و ما رواه
في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي [٥] «عن أبى عبد الله (عليه السلام)
[١] الكافي ج ٧ ص ٧ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ١٨٧ ح ٧٥٢. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨١ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٨ ح ٦، الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ ح ٥١٩.
الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٢ ح ٦.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٨ ح ٧، التهذيب ج ٩ ص ١٨٨ ح ٧٥٦، الفقيه ج ٤ ص ١٣٧ ح ٤٧٧ الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٢ ح ٧.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٧ ح ٢، التهذيب ج ٩ ص ١٨٧ ح ٧٥٣، الفقيه ج ٤ ص ١٥٠ ح ٥٢٠ الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٢ ح ٥.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ١٩٠ ح ٨٦٤ الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٣ ح ١٠.