الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧ - الرابعة هل يتوقف تحلل المصدود على الحلق أو التقصير؟
قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المنتهى: و ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد معلوم من ما سبق.
أقول: أشار بما سبق الى ما قدمنا نقله عنه من حمل فعل النبي (صلى الله عليه و آله) على الندب دون الوجوب. و قد عرفت ما فيه.
إلا ان الحلق الذي ذكره العلامة هنا في الوجه الثاني من وجهي التردد إنما استند فيه الى الرواية العامية، حيث قال: إذا ثبت هذا فهل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أم لا؟ فيه تردد، لأنه- تعالى- ذكر الهدي وحده [١] و لم يشترط سواه. و قال أحمد في إحدى الروايتين لا بد منه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) حلق يوم الحديبية [٢] و هو أقوى. هذه عبارته في المنتهى، فكان الاولى لصاحب المدارك رد الوجه الثاني بعدم ثبوته في أخبارنا.
أقول: و الذي وقفت عليه في أخبارنا بالنسبة الى ذلك هو رواية حمران المتقدمة [٣] الدالة على ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف. و ظاهر قوله (عليه السلام) فيها: «و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك» هو انه (صلى الله عليه و آله) لم يحلق الى ان حج في فتح مكة و قضى المناسك.
و يدل على هذا المعنى صريحا و ان لم يتنبه له أحد من أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم)
ما رواه في الكافي [٤] في الصحيح عن
[١] سورة البقرة، الآية ١٩٥.
[٢] المغني ج ٣ ص ٣٢٥ طبع مطبعة العاصمة.
[٣] ص ٩.
[٤] ج ٦ ص ٤٨٦، و الوسائل الباب ٦٢ من آداب الحمام.