الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٢ - الرابعة فوت الحج بفوت الوقوفين
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل».
و عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢] في حديث قال: «فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فيجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل».
و عن محمد بن سنان [٣] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان. فقال: له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال:
إن شاء أقام بمكة و ان شاء رجع الى الناس بمنى، و ليس منهم في شيء، فان شاء رجع الى اهله، و عليه الحج من قابل».
[١] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٤ و الوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٢٨٩ و الوسائل الباب ٢٢ من الوقوف بالمشعر.
الرقم ٢.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٠ و الوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر.
و الراوي للنص المذكور هو (إسحاق بن عبد الله) و اللفظ في حديث (محمد بن سنان) يختلف عنه كما يظهر بمراجعة الرقم (٤ و ٥) في الوسائل و الرقم (٩٨٤ و ٩٨٥) في التهذيب.