الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٦ - الرابع- اضطراري المشعر خاصة
و من ما يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان [١] قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج. فقال: إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له، و ان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة أقام و ان شاء ان يرجع الى أهله رجع، و عليه الحج من قابل».
و عن محمد بن فضيل [٢] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج. فقال: إذا اتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له، و ان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له، فان شاء اقام و ان شاء رجع، و عليه الحج من قابل».
و عن إسحاق بن عبد الله [٣] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان. فقال: له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: ان شاء أقام بمكة و ان شاء رجع الى الناس بمنى، و ليس منهم في شيء، و إن
[١] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٠ و الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٣ و ٣٠٦ و الوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٢٩١ و الوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٠ و الوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر.