الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٢ - المسألة السادسة لو زاد في الطواف سهوا فهل يكمله أسبوعين أو يعيده؟
قال: «سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين».
و من اخبار المسألة أيضا
ما رواه في الفقيه [١] عن علي بن أبي حمزة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل و انا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط. فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة.
قال: يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم خرج الى الصفا و المروة فطاف بينهما، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة و طواف فريضة».
و ما رواه الشيخ (قدس سره) عن ابي كهمس [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط. قال:
ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه.
و قد أجزأ عنه، و ان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، و ليصل اربع ركعات».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن جميل [٣] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن من طاف ثمانية أشواط و هو يرى أنها سبعة. قال: فقال: ان في كتاب علي (عليه السلام): انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد. قال: و سئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ما ذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج
[١] ج ٢ ص ٢٤٨، و التهذيب ج ٥ ص ٤٦٩، و الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١١٣ عن الكليني، و الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
[٣] الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.