الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٢
وأمّا دية الخطأ المحض فالمشهور أنّها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة [١].
(انظر: دية)
٢١- آداب شراء الإبل واستخدامها:
عقد الشيخ الحرّ في كتابه (الوسائل) عدّة أبواب أورد فيها روايات تعرّضت إلى آداب تتعلّق بشراء الدوابّ عامة وبالإبل خاصة، وكذلك آداب استخدامها وركوبها.
وإليك بعض هذه العناوين:
١- استحباب شراء الإبل بقدر الحاجة، والتجمّل وكراهة إكثارها [٢].
٢- استحباب اختيار الإناث من الإبل على الذكور [٣].
٣- ما يستحبّ اختياره من ألوان الخيل والبغال والبعير والإبل، وما يكره منها [٤].
٤- كراهة المغالاة في أثمان الإبل وسائر الدوابّ [٥].
٥- استحباب امتهان الإبل وتذليلها وذكر اسم اللّه عليها [٦].
٦- كراهة ترك الإبل محمّلة معقولة [٧].
(انظر: تجارة)
٢٢- أحكام خاصّة بالإبل البخاتي:
ورد في الروايات وكلام الفقهاء تصنيف الإبل إلى عرابٍ وبخاتي [٨]، وقد تعرّض الفقهاء إلى بعض الاحكام الخاصّة بالبخاتي من قبيل ما يلي:
١- في اعتبار البخاتي جنساً مستقلّاً في الزكاة:
صرّح بعض بأنّها جنس مستقلّ، فلا تخرج في الزكاة عن العراب.
قال العلّامة الحلّي: «تخرج [/ الزكاة] عن الإبل من جنسها فعن البخاتي بختيّة وعن العراب عربيّة» [٩].
وصرّح ابن إدريس بأنّ حكم البخت
[١] الشرائع ٤: ٢٤٦. جواهر الكلام ٤٣: ٢٣. مباني تكملة المنهاج ٢: ١٩٧.
[٢] الوسائل ١١: ٥٠١- ٥٠٢، ب ٢٤ من أحكام الدواب.
[٣] الوسائل ١١: ٥٠٢- ٥٠٣، ب ٢٥ من أحكام الدواب.
[٤] الوسائل ١١: ٤٧٣- ٤٧٦، ب ٧ من أحكام الدواب.
[٥] الوسائل ١١: ٤٩٩، ب ٢٣، من أحكام الدواب.
[٦] الوسائل ١١: ٥٠٣، ب ٢٦ من أحكام الدواب.
[٧] الوسائل ١١: ٥٤٠، ب ٤٩ من أحكام الدواب.
[٨] الوسائل ٩: ١١٤، ب ٣ من زكاة الانعام. الشرائع ١: ١٤٩. القواعد ١: ٣٣٨.
[٩] نهاية الإحكام ٢: ٣٢٦.