الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥
التاسعة فهو بازل يستوي فيه الذكر والانثى» [١].
وقيل: إنّ البزول هو أقصى أسنان البعير [٢].
١٤- بازل عام وعامين:
قيل: إنّه إذا دخل في العاشرة سمّي بازل عام، وفي الحادي عشر بازل عامين، ومخلف عام وعامين [٣]، وهكذا.
١٥- المُخْلِف:
فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، وليس له بعد هذا اسم [٤]، وهو الذي جاوز البازل، الذكر والانثى سواء [٥]. لكن قال العلّامة: «والبازل والمخلف واحد» [٦].
والظاهر أنّ السنّ الأوّل وكذا من الثامن فما فوق يستوي فيه لفظ المذكّر والمؤنّث، فإذا بلغت الإحدى عشرة فما فوق اضيفت إلى ما بلغت كأن يقال: بنت إحدى عشرة أو بنت اثنتي عشرة [٧].
خامساً- أحكام الإبل:
١- نزح البئر لموت البعير:
لو وقع البعير في البئر ومات فيها ينزح الماء كلّه [٨]. (انظر: بئر)
٢- الإبل الجلّالة:
هي ما يتغذّى بعذرة الإنسان محضاً، ولا يخلط بها غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتدّ عظمه عرفاً [٩].
وأحكام الإبل الجلّالة على قسمين:
الأوّل: أحكام عامّة لكلّ حيوان جلّال، سواء كان إبلًا أو غيره، من قبيل حكمهم بطهارة وكراهة سؤر الجلّال [١٠]، ونجاسة
[١] المصباح المنير: ٤٨. وانظر: الفقيه ٢: ٢٥.
[٢] تهذيب اللغة ١٣: ٢١٧. لسان العرب ١: ٤٠٠. القاموس المحيط ٣: ٤٩٠.
[٣] انظر: مجمع البحرين ١: ١٤٩. النهاية (ابن الأثير) ١: ١٢٥. المخصص ٢ (السفر السابع): ٢٥. الإبل (الاصمعي): ٧٦.
[٤] مجمع البحرين ١: ٤٧٢. الفقيه ٢: ٢٥.
[٥] مجمع البحرين ١: ٥٤٤.
[٦] التذكرة ٥: ١٠٦.
[٧] كشف الغطاء ٤: ١٦٥.
[٨] المسالك ١: ١٥. جواهر الكلام ١: ٢١٢. كشف الغطاء ٢: ٤٢٦.
[٩] الروضة ٧: ٢٩٠. المدارك ١: ١٣٠. جواهر الكلام ١: ٣٧١.
[١٠] القواعد ١: ١٨٥. الدروس ١: ١٢٣. جواهر الكلام ١: ٣٧١.