الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٢
تكمل عدّتها السابقة [١]. وقيل بعدم انقطاعها وبقائها على العدّة السابقة [٢].
٧- ارتفاع العذر:
قد يجب على المكلّف القيام بعمل معيّن، فلا يقدر على امتثاله ويعجز عنه فيجب عليه بدله.
ثمّ إذا اشتغل بالبدل فتمكّن من المبدل عنه في الأثناء لم يجب عليه إتمام عمله على القاعدة؛ بل قد لا يكون مجزياً، لارتفاع موضوع الوظيفة الاضطرارية، إلّا أن يدل دليل على الاجتزاء بها.
ومثاله عدم التمكّن من استعمال الماء لخوف أو مرض أو نحوهما فتمكّن منه في الاثناء وقلنا بعدم إجزاء التيمّم عنه في هذه الحالة [٣].
كما أنّ منه عدم التمكن من خصال الكفّارة المرتبة ثمّ التمكّن منها بعد الاشتغال بالبدل فانّه قد يقال بعدم الإتمام، وانتقال التكليف إلى الخصال الاولى في إتمام البدل [٤].
٨- المزاحمة مع تكليف آخر:
إذا كان إتمام العمل الذي يجب إتمامه كالصلاة مثلًا مزاحماً مع تكليف آخر أهمّ أو مساوٍ للأوّل في الأهمية أو كان مزاحماً مع تكليف مضيّق وكان العمل الواجب إتمامه موسعاً أو له بدل ارتفع وجوب الإتمام، بل وجب القطع إذا كان الواجب الآخر أهمّ أو ليس له بدل أو مضيّقاً [٥].
اتّهاب
(انظر: هبة)
اتّهام
(انظر: تهمة)
[١] جواهر الكلام ٣٢: ٣٨٣.
[٢] تكملة العروة ٢: ١١٢، م ١٤.
[٣] المعتبر ١: ٣٩٩- ٤٠٠. المنتهى ٣: ١٤٢. الحدائق ٤: ٣٨٦. جواهر الكلام ٥: ٢٣٨- ٢٤٨. العروة الوثقى ٢: ٢٢٤، ٢٢٥، م ١٤، ١٥.
[٤] كشف الغطاء ٤: ٥٩٥.
[٥] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٢٨٧- ٢٩١. وانظر: المستند ٤: ٤٠٩. مستمسك العروة ٥: ٤٥١- ٤٥٣.