الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩
السعي بين الصفا والمنارة الاولى [١]، وفي الرمي في عقد المسابقة [٢].
(انظر: تشييع، حج، رماية)
٧- صرّح الفقهاء بأنّ خوف إبطاء المرض وتأخير شفائه وبرئه يوجب إسقاط التكليف أو تخفيفه في مواضع:
منها: جواز التيمّم مع الخوف من ابطاء المرض بسبب استعمال الماء [٣]، ومنها:
جواز الصلاة جالساً أو مضطجعاً [٤]، ومنها: سقوط وجوب صلاة الجمعة مع الخوف من ابطاء المرض بحضورها [٥]، ومنها: وجوب الإفطار على الصائم مع خوف ابطاء المرض أيضاً لو صام [٦]، ومنها: إباحة تناول المحرمات للمضطرّ مع خوف المرض أو إبطائه بتركه أيضاً [٧].
(انظر: خوف، مرض)
٨- صرّح جماعة من الفقهاء بجواز التراوح في نزح ماء البئر بما يزيد على الأربعة [٨]، وقيّده بعضهم بما لم يحصل بطء بالكثرة [٩]. (انظر: نزح)
٩- إذا نوى المصلّي جماعة وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه- على خلاف فيه بين الفقهاء- الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له ما لم يبطئ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء [١٠]. (انظر: صلاة الجماعة)
١٠- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ القاضي إذا زال عقله بعارض سريع الزوال كما لو اغمي عليه ثمّ زال العارض لم ينعزل، بخلاف ما إذا أبطأ عليه زوال العارض كالجنون فتزول ولايته ويفتقر إلى ولاية جديدة [١١]. (انظر: قضاء)
[١] المختصر النافع: ١٢٠. الرياض ٤: ٣٣٨. مناسك الحج (الگلبايگاني): ١٢٤.
[٢] التذكرة ٢: ٣٧١ (حجرية).
[٣] التذكرة ٢: ١٥٩. المدارك ٢: ١٩١. مستمسك العروة ٤: ٣٢٦.
[٤] البيان: ١٥٠. جامع المقاصد ٢: ٢٠٧. الروضة ١: ٢٥١. مستند العروة (الصلاة) ٣: ٢٦٦- ٢٦٧.
[٥] المسالك ١: ٢٤١. جواهر الكلام ١١: ٢٦١.
[٦] القواعد ١: ٣٨٢. الرياض ٣: ٤٣٥. المدارك ٦: ١٥٦.
[٧] مجمع الفائدة ١١: ٣١٢. مستند الشيعة ١٥: ٢٠. فقه الصادق ٢٤: ٢١٩.
[٨] الذكرى ١: ٩٠. الذخيرة: ١٣٠. المدارك ١: ٦٨. المشارق: ٢٤١. جواهر الكلام ١: ٢١٧.
[٩] الذكرى ١: ٩٠. الذخيرة: ١٣٠. المدارك ١: ٦٨. المشارق: ٢٤١. جواهر الكلام ١: ٢١٧.
[١٠] العروة الوثقى ٣: ١٣٥- ١٣٦، م ٢٧.
[١١] المسالك ١٣: ٣٥٧.