بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٩
في منع استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل الدنيوي
قوله
قدس سره هذا كله إن أريد بالضرر العقاب و إن أريد به مضرّة أخرى إلى آخره(١)
أقول
قد عرفت في مطاوي كلماتنا السابقة أن الأحكام الشرعيّةعلى مذهب العدليّة
مبنيّة على الجهات الكامنة في أفعال المكلّفين من المصالح و المفاسد بحيث
لا تعلّق للعلم بالحكم في وجودها أصلافاحتمال التحريم لا ينفكّ عن احتمال
الضرر و المفسدة في الفعل كما أن الظنّ به ظنّ بها و العلم به علم بها سواء
كانت دنيويّة أو دينيّة غير العقابفوجود هذا الضرر كنفس الحكم الشرعي
المعلول له مقدّم على العلم و البيان لا تعلّق له فيه أصلا فإن سلم حكم
العقل بوجوب دفعالضرر المحتمل الدنيوي و لو كان موهوما لم يصلح قاعدة
القبح للورود عليه بل هو وارد عليها و رافع لموضوعها كما هو ظاهر والمستفاد
من كلامه في المنع عن مزاحمة الحكم المذكور للقاعدة وجهان أحدهما المنع من
استقلال العقل في الحكم بلزوم دفع الضررالدنيوي المحتمل كيف و لو بني عليه
لكان مشترك الورود في المقام بالبيان الذي ستقف عليه مضافا إلى ورود النقض
على الأخباري بالشبهةالوجوبية و الموضوعيّة و إنما المسلّم حكم العقل و
الشرع بقبح الإقدام على المضرّ الدنيوي و تحريم ارتكابه فالمحرّم هو مفهوم
الإضرارو صدقه في مورد الشكّ في الحكم الشرعي مشكوك كالشكّ في صدق المسكر
المعلوم الحرمة على المائع الخاصّ و في الشبهة الموضوعيّةلا يجب الاحتياط
باعتراف الأخباريّين فليس هنا ما يقتضي وجوب دفع الضرر المحتمل حتى يكون
بيانا بالنسبة إلى الواقع و رافعا لموضوعقاعدة القبح فالضرر و إن كان
محتملا عند احتمال التحريم إلا أنه لا يجب دفعه ثانيهما أن حكم العقل بلزوم
دفع الضرر سواء كان أخرويّاأو دنيويا و سواء كان معلوما أو مظنونا أو
مشكوكا أو موهوما على تقدير تسليم حكمه بالنسبة إلى جميع مراتب الضرر مقيد
بعدم تداركهمن جانب الشارع كيف و قد يؤذن في الإقدام على الضرر المعلوم بل
يؤمر به فالواجب هو دفع الضرر الغير المتدارك و لما كان الإذنمع التدارك
بالنسبة إلى الضرر الأخروي ممّا لا معنى له فكلما ثبت إذن من الشارع في فعل
فلا محالة يكشف عن عدم الضرر الأخرويبالنسبة إليه و أمّا الضرر الدّنيوي
فلما كان مجامعا للتدارك فكلّما ورد إذن من الشارع في مورده فيكشف عن
التدارك بالنسبة إليهفيرتفع موضوع حكم العقل بوجوب الدفع و لو باعتبار
قيده فإذا حكم الشارع بإباحة ما لم يعلم حرمته فيكشف منه تدارك المفسدة
فيهعلى تقدير حرمته في نفس الأمر هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام و قد
أسمعناك شرحه في الجزء الأوّل من التعليقة و لكنّ الجواب عنعدم ورود حكم
العقل في باب الضرر الدنيوي على قاعدة القبح هو الوجه الأول حقيقة و أمّا
الوجه الثاني فيتوقّف على التمسّك بذيلالدليل النقلي على البراءة و معه لا
حاجة إلى التمسّك بقاعدة القبح و بدونه يكون حكم العقل واردا عليها كما لا
يخفى في توجيه كلام السّيد أبي البركات في الغنية و غيره
قوله
و الظاهرأن المراد به ما لا يطاق الامتثال به(٢)
أقول
لا يخفى عليك أنّ توجيه كلامهم بما أفاده و تنزيله عليه مع الغضّ عمّا
يتوجه عليه كما ستقفعليه موجب لتخصيص محل كلامهم بما يعتبر في صحّته و
سقوط الأمر المتعلّق به الامتثال و الإطاعة ضرورة عدم جريان التوجيه
المذكور فيالتوصّليات الّتي لا يطلب فيها إلا نفس الفعل فيخرج غالب صور
محل البحث عنه بل كثير من صور الشّكّ في الحكم الشرعيّ عنه حتّى
الشبهةالوجوبيّة فإن محلّ الكلام في مسائل هذه المباحث لا يختصّ
بالتعبّديات كيف و لم يجدوا مثالا للحرام التعبّدي في الشرعيّات مع أنّه
لامعنى لتخصيص البحث بالتعبّدي كما هو ظاهر فقد ظهر ممّا ذكرنا ما يتوجّه
على الشق الأول من وجهي المناقشة في التوجيه المذكور فإنه لو كانالتكليف
المحتمل من التعبّديات على تقدير ثبوته لم يحتمل كون الغرض منه مجرّد صدور
الفعل و لو بدون قصد الإطاعة رأسا و إن كانتوصّليا على تقدير ثبوته لم يكن
الغرض منه إلاّ ذلك فالاحتمال المذكور ساقط على كل تقدير و فرض الكلام
فيما تردّد أمره بين التوصّلي و التعبّديعلى تقدير ثبوته فيحمل كون الغرض
منه مجرد صدور الفعل نظرا إلى احتمال كونه توصّليّا كما ترى إذ هو موجب
لتخصيص محل البحث بفردنادر على تقدير وقوعه فتدبّر و أما الشق الثاني و
الوجه الآخر منهما و هو كون الغرض من التكليف العمل بمقتضاه و تحصيل
متعلّقهفي الخارج بداعي احتمال كونه مطلوبا مع الشّك فيه فلا يتوجّه عليه
شيء عند التأمّل فإن غاية ما يرد عليه ما أفاده شيخنا الأستاذالعلامة
بقوله في دفع الاحتمال المذكور و إفساده بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان
الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوب عليه أغنىذلك عن التكليف بنفس
الفعل و إلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور إلى آخر ما
أفاده و هو كما ترى فإنه يتوجّه عليهعلى تقدير قيام الدليل على وجوب
الإتيان أو الترك لاحتمال الوجوب أو التحريم الواقعيّين بحيث يجعل الداعي
احتمال التكليف مثل مادلّ على وجوب الاحتياط على تقدير القول بدلالته عليه
أنه كيف يغني ذلك عن التكليف الواقعي مع أنه يترتب عليه آثار و ثمرات غير
مايترتّب على مجرّد الحكم الظاهري بل التحقيق استحالة إغنائه عنه و عدم
إمكانه مع كونه متفرّعا عليه كما هو الشأن في جميع الأحكام
الظاهريّةبالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة الثابتة في مواردها فإنه لا معنى
لالتزام تأثير الحكم الظاهري في رفع الحكم الواقعي الثابت في مورده من