بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠

نشاهد بالوجدان من تأثير تعجّب الشخص في حق نفسه و كون دفع الحسد واجبا خلقيّا و ممّا أكّد عليه في الأخبار أيضا لا ينافي عدم وجوبه شرعا على‌هذه الأمّة فقوله قدس سره في بيان حكم الطيرة و المراد إمّا رفع المؤاخذة عليها إلى قوله و إمّا رفع أثرها لأن التطيّر كان يسدهم عن مقاصدهم فنفاه‌الشارع قد يناقش فيه من حيث كونه منافيا لما أفاده من عدم تعلق الرفع بالأمر الغير الشرعي مضافا إلى ما يرى بالوجدان من تأثيره في حقّ‌من يعتني به و لا يتوكل على اللّه في مورده فتدبّر هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالفقرات الثلاثة المذكورة في الحديث الشريف أخيرا على ما هو المعروف‌في معناها و بقي فيها أبحاث أخر نذكر في محلّ آخر مثل ما ذكره الصّدوق في معناها و المراد بها في رواية خصال فإنه معنى آخر لا ينطبق على ماذكرناه في الحديث الشريف المتقدّم فإن مقتضاه ثبوت المذكورات في الجملة و لو في حق الأنبياء و من دونهم فلا معنى لرفعها بناء عليه كما هوظاهر في دلالة حديث ما حجب الله علمه عن العباد على أصالة البراءة فيما لا نص فيه قوله قدس سره و فيه أن الظاهر ممّا حجب اللّه علمه إلى آخره‌(١)
أقول لا إشكال في ظهور الحديث فيما أفاده في بيان معناه من أن المراد منه الحكم‌الذي لم يؤمر الأنبياء بتبليغه و كان مخزونا عندهم و مخفيّا عن الخلق كما هو مقتضى كثير من الأخبار و لا ينافي ذلك قوله صلى اللّه عليه و آله في حجة الوداع‌من تبليغه تمام الدين إلى الخلق و تكميله ذلك بتبليغ أمر الولاية التي هي بمنزلة الروح له حقيقة فإنه يكفي في صدقه تبليغه إلى الوصيّ عليه السلام و أمره‌بالبيان حسب اقتضاء المصلحة فيخرج عن محل البحث و ليس هنا إجماع مركّب و عدم قول بالفصل فتأمّل‌ في بيان التعارض بين النّاس في سعة ما لا يعلمون و دليل الاحتياط قوله قدس سره و فيه ما تقدّم في الآيات‌من أن الأخباريّين إلى آخره‌(٢)
أقول قد يناقش فيما أفاده من جعل مفاد الرواية أصلا في المسألة بحيث لا يصلح للمعارضة مع دليل الاحتياط فإنه‌على تقدير كون الكلمة موصولة أضيف إليه السّعة يكون مفادها إثبات السّعة و نفي الضيق بالنسبة إلى الحرمة المجهولة فإنّها غير معلومة ولو بملاحظة أخبار الاحتياط فإنها لا توجب العلم بالحرمة الواقعيّة و إنما تثبت وجوب التحرّز في مورد احتمالها فتثبت الضيق في قبال الروايةفالرواية تنفي وجوب الاحتياط عند احتمال الحرمة من حيث عدم العلم بها لا من حيث عدم العلم به حتى يقال بثبوته و الفرق بينهما ظاهر فافهم‌و أمّا على تقدير كونها مصدرية زمانيّة فالأمر كذلك أيضا و إن لم يكن مثل الأوّل في الظهور فإنّه يصدق بعد ورود أخبار الاحتياط أيضاأن المكلّف غير عالم بالحكم الواقعي و إن لم يصدق عليه الجاهل بقول مطلق بعد فرض علمه بالحكم الظاهري فتأمل و جعل العلم بوجوب الاحتياطمن بعض مراتب العلم بالحكم الواقعي كما ترى‌ قوله قدس سره بناء على أنّ المراد بالشي‌ء الأوّل إلى آخره‌(٣)
أقول لا يخفى ظهور الرواية في المعنى الثاني فلا دلالة لهاعلى المدّعى‌ قوله قدس سره و فيه أن الظاهر من الرواية إلى آخره‌(٤)
أقول ظهور الرواية فيما أفاده من إرادة الجهل المركّب لا البسيط الذي هو محلّ الكلام‌لا إشكال فيه أصلا لظهور كلمة الباء في السببيّة الغير المتحققة إلا مع الجهل المركّب لأن الشك بما هو لا يكون سببا كما هو واضح إلاّ أنّ تأييد له بأنه‌على تقدير إرادة المعنى الثاني لا بد من ارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج الشاك المقصّر مع أنها آبية عن التخصيص ربما يناقش فيه بأن التخصيص‌مما لا بدّ منه على كل تقدير إذ الجاهل المركب المقصّر أيضا غير معذور و من هنا أمر قدس سره بالتأمّل فإن هذه المناقشة ممّا لا يمكن الذبّ عنه كما لا يخفى‌ قوله قدس سره و فيه أن مدلوله كما عرفت إلى آخره‌(٥)
أقول إن إيتاء وجوب الاحتياط و تعريفه لا يفيد بالنسبة إلى الحكم الواقعي اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ‌إيجاب الاحتياط لما كان مصحّحا للعقاب بالنسبة إلى الواقع فيكفي في صدق الإيتاء و التعريف فتأمل أو يقال إن إيتاء الشارع للاحتياط بالنسبة إلى‌الواقع إيتاؤه في الجملة فتدبّر في دلالة كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي على أصالة البراءة فيما لا نصّ فيه‌ قوله و دلالته أوضح من الكلّ إلى آخره‌(٦)
أقول ظهور الرواية في كون غاية الطلق و الإباحة العلم بورودالنهي في كل شي‌ء بعنوانه الخاص لا بعنوانه من حيث كونه مشتبها و مجهول الحكم ممّا لا يقبل الإنكار إذ النهي عن عنوان العام نهي عنه حقيقة و هو أمرواحد لا عن كل شي‌ء فافهم و المراد بالورود على ما عرفت ورود النّهي في الشي‌ء بحيث يبلغ إلى المكلّف و يعلم به لاستحالة جعل المغيا الإباحة الواقعيّةكاستحالة جعل الغاية الورود الواقعي مع جعل المغيا الإباحة الظاهريّة و هي نصّ في الإباحة في مجهول الحرمة من غير فرق بين هذا الطريق وطريق آخر للرواية ذكر فيه حتى يرد فيه أمر أو نهي و أخبار الاحتياط على تقدير تسليم دلالتها ظاهرة في وجوب الاحتياط حتى أخبار التّثليث‌الواردة في الشبهة التحريميّة فإنّ حملها على صورة العلم الإجمالي بالحرمة أو رجحان الاحتياط ممكن و هذا بخلاف الرواية إذ لا معنى لهاإلا الإباحة و التصرّف فيها بجعلها في مقام بيان حكم الشي‌ء مع قطع النظر عن أخبار الاحتياط ليس عملا بها حقيقة بل هو طرح لها رأسا إذلا يبقى مورد للعمل بها إذ حملها على الشبهة الموضوعيّة التي وافق الأخباريون مع المجتهدين على القول بالإباحة فيها غير ممكن ضرورة اختصاص‌الرواية و صراحتها في الشبهة الحكميّة و ليس مثل قوله عليه السلام فيما سيجي‌ء كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام كما لا يخفى و منه يظهر أن كثيرا من الأخبارالمتقدّمة المختصة بالشبهة الحكمية كجملة من الآيات على تقدير تسليم دلالتها نصّ بالنسبة إلى أخبار الاحتياط بالنظر إلى ما عرفته أو أظهر منهاو إن أمكن حمل ما يعمّ الشبهة الوجوبيّة عليها كما عليه أكثر الأخباريّين و لكن هذا الحمل لا يمكن ارتكابه في المرسلة من حيث صراحتها في‌الشبهة التحريميّة على الطريقين هذا و سيجي‌ء تمام الكلام في بيان النسبة بين أدلّة الطرفين و الغرض من ذكر هذا الكلام في المقام التنبيه على‌