هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤ - ٢- في نصاب الفضّة و ما يجب فيه،
أقول: وجهه أنّ الذّهب ذلك الوقت كان المثقال منه بعشرة دراهم.
٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مِائَةُ [دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ] [٢] وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً، أَ يُزَكِّيهَا؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ، وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تُتِمُّ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
٥ [٣] وَ رُوِيَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ.
و حمل (على التّقيّة، و [٤] على نفي وجوب مثقال و إن وجب نصفه.
٢- في نصاب الفضّة و ما يجب فيه،
و قد مرّ.
٦ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ تَجِبُ [٦] فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَ عَنِ النَّيِّفِ الْخَمْسَةِ وَ الْعَشَرَةِ، قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُعْطَى مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً.
٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ.
٨ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ. [٩]
٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ [١١] الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ.
[١] الوسائل ٦: ٩٥/ ١٤
[٢] أثبتناه من ش و م، و في رض: مائة و تسعة و تسعون درهما
[٣] الوسائل ٦: ٩٤/ ١٣
[٤] ليس في ش
[٥] الوسائل ٦: ٩٦/ ١
[٦] ليس في ش و م
[٧] الوسائل ٦: ٩٦/ ٢
[٨] الوسائل ٦: ٩٦/ ٤
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] الوسائل ٦: ٩٧/ ٩
[١١] م: فليس دون