هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ٣- يكره للصّائم اثنا عشر
٤٨ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.
٤٩ [٢] وَ نَهَى الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّرْجِسِ، فَقِيلَ لَهُ: وَ لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.
٥٠ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا: إِنَّهُ يُمْسِكُ الْجُوعَ.
٥١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ، قَالَ: لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ، وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.
٥٢ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَطَيُّبِ الصَّائِمِ وَ شَمِّهِ الرَّيْحَانَ يَتَلَذَّذُ بِهِ.
ي- الْقُبْلَةُ وَ الْمُلَامَسَةُ خُصُوصاً الشَّبِقُ.
٥٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ الشَّبِقِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ.
٥٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
٥٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ: أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ فَلَا بَأْسَ، وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ.
٥٦ [٩] وَ رُوِيَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَلْصَقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْفَقَ، كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
٥٧ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا [يُفْطِرُ] [١١].
[١] الوسائل ٧: ٦٤/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ٦٥/ ٤
[٣] الوسائل ٧: ٦٥/ ٥
[٤] الوسائل ٧: ٦٥/ ٧
[٥] الوسائل ٧: ٦٦/ ١٠
[٦] الوسائل ٧: ٦٨/ ١
[٧] الوسائل ٧: ٦٨/ ٢
[٨] الوسائل ٧: ٦٨/ ٣
[٩] الوسائل ٧: ٦٩/ ٥
[١٠] الوسائل ٧: ٧١/ ١٦
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ