منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦١ - الفصل الخامس في التطهير من النجاسات
الاقرار به الاقرار بها. والظاهر قبول الاقرار من الشخص بالنحو المذكور وإن علم بعدم الاعتقاد بأحد الامرين إذا كتم ذلك.
(مسألة ٥١٩): الظاهر قبول إسلام الصبي المميز الذي يدرك معنى الإسلام ويحسن وصفه.
الثامن: التبعية، فإنها مطهرة في موارد:
منها: ما إذا أسلم الكافر، فإن إسلامه كما يطهّره يطهّر ولدَه الصغار الذين لم يعلنوا الإسلام ولا الكفر. وكذا الحال في غير الاب ممن يعيش الطفل معه وفي كنفه كأقاربه وآسره إذا انقطع عن أبيه انقطاعاً تاماً لموت الاب، أو لنهبه من أبيه أو نحو ذلك.
ومنها: تبعية أواني الخمر لها إذا انقلبت وخرجت عن الخمرية، فإنها تطهر معها، وكذا الالات المستعملة في عملية الانقلاب المذكور والمصاحبة له كغطاء الاواني المذكورة. وكذا ما يتعارف جعله فيها من الاجسام الطاهرة بالاصل سواء وضعت قبل صيرورته خمراً- كالتمر الذي يجعل في الماء للتخليل حتى يصير الماء خمراً ثم يصير خلًا- أم بعد صيرورته خمراً، كالملح الذي يجعل في الخمر من أجل أن ينقلب خلًا.
ومنها: تبعية الاناء الذي يغسل فيه الثوب ونحوه له، فإنه وإن كان ينجس بملاقاة النجس الذي يغسل فيه وبملاقاة ماء الغسالة إلا أنه لا يحتاج إلى تطهير مستقل بعد تطهير ما يغسل فيه، بل يكفي غسله تبعاً لما يغسل فيه ويطهر معه بعد تفريغه من ماء الغسالة من دون حاجة إلى تثليث.
ومنها: طهارة يد الغاسل للميت وثوب الميت إذا غسل فيه وآلات تغسيله، فإنها تطهر بتمامية تغسيل الميت تبعاً لطهارته وهي في الحقيقة تطهر بغسلها مع