منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٧ - مقدمة
عنده عشرين الف، فإنه يجب عليه تخميس عشرة آلاف. إلا أن تكون خسارة أو تلفاً في مال لا يجب فيه الخمس- وهو الميراث الذي يحتسب والمؤنة- أو في مال مخمّس، أو كانت الخسارة في ذمته لا من مال موجود عنده.
الثالث: ما أنفقه على مؤنته من أرباح سنين سابقة لم تخمّس، كما لو مضت عليه مدة لا يربح فيها أو ينقص ربحه عن مؤنته فكان ينفق من المال الذي اكتسبه في السنين السابقة ولم يؤدّ خمسه، إلا أن يكون ذلك المال الذي أنفقه لاخمس فيه- وهو الميراث الذي يحتسب- أو كان قد أخرج خمسه.
(مسألة ٦٤): إذا كان الشخص لا يخمس مدة من الزمان، ثم أراد التخميس و كان عنده دار أو أثاث قد كسبه في ايامه السابقة واستغله، فلذلك صور:
الأولى: أن يكون قد حصل له بشراء او غيره وبقي عنده مدة طويلة لم يستغله ولم ينتفع به حتى مضى رأس السنة التي حصل له فيها ذلك الشيء، وحينئذٍ يجب عليه خمس ذلك الشيء بعينه، ولو اراد ان يدفع القيمة كان عليه قيمته حين دفع الخمس، وإن كان الشيء قد نقص بسبب الاستعمال كان عليه تدارك النقص وضمانه. بل الظاهر ان عليه خمس اجرة الانتفاع به تلك المدة.
الثانية: أن يكون قد استعمله رأساً إلا أنه كان قد اشتراه في الذمة ودفع ثمنه من مال مخزون عنده قد تعلق به الخمس، وحينئذٍ يجب عليه دفع خمس ذلك المال الذي اشتراه به، ولا يجب الخمس في نفس الشيء الذي استغله واستعمله.
الثالثة: أن يكون قد استغله رأساً إلا انه كان قد اشتراه من ربح سنة الشراء، او اقترض ثمنه في ذمته ثم وفاه تدريجاً من ارباح لاحقة. وحينئذٍ لا