منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٨ - مقدمة
وقد تنقص.
(مسألة ٣٠): الاموال التي ادي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس- كالميراث الذي يحتسب- إذا زادت زيادة متصلة متحدة معها عرفاً لم تعدّ تلك الزيادة من الفوائد فلا يجب فيها الخمس، كما إذا نمت الشجرة أو سمنت الدابة أو كبرت. ولو بيعت العين مع الزيادة المذكورة لم يجب الخمس في الثمن أيضاً.
(مسألة ٣١): الاموال التي ادّي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس إذا زادت زيادةً مباينة لها عرفاً وجب الخمس في الزيادة، كالولد والصوف واللبن من الحيوان، وكالثمر من الشجر. بل الظاهر عموم ذلك لما إذا لم ينفصل إذا كان له وجود معتدّ به عرفاً مقدّراً بالمال، كالصوف إذا حان جزّه، والثمر إذا كان صالحاً للقطف.
(مسألة ٣٢): الاموال التي ادّي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس إذا ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب الخمس في زيادة السعر، من دون فرق بين ما اتُّخذ للتجارة وما اتُّخذ للادخار وما اتخذ للانتفاع والمؤنة وإن بقي معطلًا ولم يصرف في المؤنة. نعم إذا بيعت وكانت قد مُلِكت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ويجب فيه الخمس. أما لو مُلِكت بغير الشراء كالهدية والميراث- فلا يجب شيء ببيعها وإن ارتفع سعرها.
(مسألة ٣٣): الاموال التي تعلق بها الخمس ولم يؤدّ خمسها إذا زادت زيادة متصلة أو منفصلة يجب الخمس في الزيادة تبعاً لها. وكذا إذا ارتفعت قيمتها السوقية فإذا اريد دفع الخمس لزم إخراج خمس المجموع- من الاصل والزيادة- من العين، أو بقيمته حين إخراج الخمس.