منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٠ - الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة
ومنها: صبّ الماء على الرأس والجسد، ثم إمرار اليد حتى يستوعب الماء تمام الرأس والجسد، ولابد من التأكد من وصول الماء لتمام الجسد.
ومنها: تقديم الشق الايمن من الرأس والجسد على الشق الايسر منهما. وغير ذلك من الصور.
(مسألة ١٨٦): لا يشترط الموالاة في الغسل، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جفّ المغسول قبل الإتيان بالباقي.
(مسألة ١٨٧): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسلُ اليدين من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً.
(مسألة ١٨٨): يستحب في غسل الجنابة الغسل بصاع، وهو ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريباً، وإن كان يجزئ استيعاب الجسد بما يصدق عليه الماء مهما قل، كما تقدم في الوضوء. ويجري هذا في جميع الاغسال عدا تغسيل الميت، كما يأتي.
الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة
(مسألة ١٨٩): إذا أحدث بالاصغر في أثناء غسل الجنابة أجزأه إتمام الغسل ولا يحتاج لاستئنافه. وإن كان أحوط استحباباً. وعلى كل حال لابد من الوضوء لاجل الحدث المذكور. وهكذا الحال في كل غسل غير غسل الجنابة.
(مسألة ١٩٠): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مشروع غير غسل الجنابة واجباً كان أو مستحباً، نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه. وأما الاغسال الاحتياطية أو المعدودة في المستحبات من دون أن