منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٨ - الفصل الرابع في القراءة
الاربع ولو في غير الصلاة على القارئ والمستمع، بل السامع من دون استماع على الأحوط وجوباً، إلا أن يكون مصلّياً فلا يجب عليه السجود، بل الأحوط وجوباً له الايماء برأسه بدلًا عنه.
(مسألة ١٨٧): لا يجب السجود بقراءة بعض الاية أو سماعها، إلا إذا كان مشتملًا على الجملة المتضمنة للسجود، فإن الأحوط وجوباً السجود حينئذٍ.
(مسألة ١٨٨): يستحب السجود في كل موضع من القرآن يشتمل على سجدة، ومنها المواضع المعروفة المسجلة في المصاحف المطبوعة، حيث ذكر العلماء استحباب السجود فيها بالخصوص، ومنها سجدة سورة (ص) وإن لم تشتمل على السجود بل اشتملت على الركوع.
(مسألة ١٨٩): وجوب السجود في العزائم الاربع واستحبابه في غيرها فوري، ومع عدم المبادرة عمداً أو سهواً لا يسقط، بل يبقى على فوريته.
(مسألة ١٩٠): يتكرر السجود بتكرر السبب. ولو تعدد السبب ولم يسجد في الكل وجب عليه تكرار السجود، ويكفي تخلل رفع الرأس بين السجدتين ولا يجب الجلوس التام بينهما كما في الصلاة.
(مسألة ١٩١): يجب في سجود التلاوة النيّةُ، على نحو ما تقدم في الوضوء. والأحوط وجوباً مماسة الجبهة للارض أو ما أنبتت، وعدم علوّ مسجد الجبهة بأكثر من أربعة أصابع. ووضع المساجد السبعة على الارض على نحو ما يأتي في سجود الصلاة. نعم لا يجب الاخيران مع قراءة السجدة حال الركوب، بل يكفي السجود بالايماء.
(مسألة ١٩٢): لا يشترط في هذا السجود الاستقبال ولا الطهارة من الحدث ولا الخبث، ولا يسقط عن الحائض، كما لا يشترط فيه طهارة موضع