منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٨ - الفصل الثالث في كيفية التيمم
يكفي المسح عليه.
(مسألة ٣٧٥): لا تجب المداقّة في استيعاب المسح للوجه والكفين بملاحظة المواضع المتعرجة بل يكفي الاستيعاب العرفي الحاصل بإمرار اليدين مرة واحدة على المكان الممسوح، من دون حاجة لتخليل الاصابع ونحوها للوصول لما بينها من المواضع العميقة في ظاهر الكفين.
(مسألة ٣٧٦): الظاهر أنه يكفي ضرب الكفين مرة واحدة للوجه والكفين في التيمم، كما سبق، سواء كان التيمم بدلًا عن الوضوء أم عن الغسل. لكن الأحوط استحباباً الضرب مرة اخرى للكفين، فإذا أراد ذلك أتى بالتيمم على الوجه السابق فإذا أكمل مَسح الكفين ضرب بهما مرة اخرى على الارض وأعاد مسحهما، فيمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى.
(مسألة ٣٧٧): إذا تعذّر الضرب والمسح بباطن الكفين انتقل إلى ظاهرهما.
(مسألة ٣٧٨): من كان بعض كفه مقطوعاً يضرب ويمسح بالباقي، ومن كانت إحدى كفيه مقطوعة بتمامها إن أمكنه أن يضرب ببقية يده المقطوعة الارض ضرب بها مع كف اليد الاخرى ومسح تمام جبهته بالكف ومسح ظهر كفّه ببقية يده المقطوعة. وإن لم يبق من يده المقطوعة ما يضرب به الارض ضرب بكفّ يده السالمة الارض ومسح بها وجهه ومسح ظهر كفه بالارض مباشرة. والأحوط وجوباً أن لا يقتصر على ذلك، بل يطلب أيضاً- مع الامكان- من شخص آخر أن يضرب بكفّه الارض ثم يمسح ذلك الشخص بكفه تلك كفَّ الاقطع.
(مسألة ٣٧٩): من كان تمام كفيه مقطوعاً إن أمكنه أن يضرب ببقية يديه الارض ضرب بهما ومسَح جبهته، وكذا إذا تمكن أن يضرب ببقية يد واحدة فقط. وإن تعذّر عليه أن يضرب بشيء من يديه الارض مسْح جبهته بالارض