منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٧ - الفصل الخامس في التطهير من النجاسات
كالحوض إذا طهر بالماء القليل وكان يصعب أو يتعذر تفريغه من ماء الغسالة رأساً يكفي تفريغه بالواسطة، ولا يضر تقاطر ماء الغسالة فيه حال الاخراج، كما لا يضر فيه نجاسة آلة التفريغ بسبب ماء الغسالة الذي يفرغ بها تدريجاً، نعم الأحوط وجوباً تطهيرها لكل غسلة.
(مسألة ٥٠٣): لا يعتبر التوالي بين الغسلات في كل ما يجب فيه التعدد، بل يكفي تحقق العدد المعتبر ولو مع الفصل بين الغسلات بزمان طويل. نعم تقدم في المسألة (٤٨٣) أن الأحوط وجوباً المبادرة لاخراج ماء الغسالة في كل غسلة بمجرد تماميتها، وعدم تركه مدة طويلة مع المتنجس المغسول به.
الثاني من المطهرات: الارض. وهي تطهّر باطن القدم وما يتوقّى به كالنعل والخف والحذاء وغيرها بالمشي عليها.
(مسألة ٥٠٤): لابد من جفاف الأرض، بل يبوستها. والأحوط وجوباً طهارتها. ولوشك في طهارتها بني على الطهارة، إلا أن يعلم بنجاستها سابقاً ويشك في تطهيرها بعد ذلك. أما لو شك في جفاف الارض ويبوستها فاللازم البناء على عدم التطهير بالمشي عليها.
(مسألة ٥٠٥): لابد في تطهير باطن القدم من زوال عين النجاسة ولو قبل المشي. ولو شك في زوالها بُنيَ على عدم التطهير وكذا لوشك في أصل علوق عين النجاسة بالقدم واحتمل بقاؤه لو كان عالقاً.
(مسألة ٥٠٦): الظاهر عموم الارض لكل ما يطلق عليه اسمها، حتى المطبوخ منها كالطابوق.
(مسألة ٥٠٧): الظاهر اختصاص مطهرية الارض بما إذا كان التنجس بسبب المشي على الارض، لوجود عين النجاسة عليها أو لتنجسها، دون ما إذا