منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٧ - الفصل الرابع في القراءة
(مسألة ١٨١): من قرأ إحدى سور العزائم بنيّة الجزئية سهواً أو غفلةً عن وجوب السجود لها أو عن بطلان الصلاة بالسجود المذكور، فإن لم يلتفت ولم يسجد لها حتّى أتم صلاته صحت صلاته، ووجب عليه السجود للتلاوة. وكذا تصح صلاته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصلاة أو جهلًا بها.
وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صلاته، وإن التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورة- ولو بعد تجاوز النصف- لسورة اخرى وصحت صلاته، فإن لم يعدل واستمر في قراءة سورة العزيمة بطلت صلاته.
(مسألة ١٨٢): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه للسجود ولم تبطل صلاته. وكذا إذا سمعها من غير استماع على الأحوط وجوباً، وإن لم يومئ عصى، ولم تبطل صلاته أيضاً.
(مسألة ١٨٣): من صلّى مع إمام من العامة تقيّةً فقرأ الإمام سورة من العزائم فإن سجد الإمام لها سجد معه، وإن لم يسجد اجتزأ بالايماء وصحت صلاته في الحالين.
(مسألة ١٨٤): تجوز قراءة سورة من العزائم في النافلة فإذا بلغ موضع السجود سجد ولا تبطل صلاته، بل يتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة منها. ولو نسي السجود لها في محله جاء به متى ذكره في الصلاة أو بعدها.
(مسألة ١٨٥): سور العزائم أربع: سورة (ألم السجدة)، وموضع السجود منها الاية الخامسة عشرة. وسورة (حم السجدة) وهي سورة فصّلت، وموضع السجود منها الاية السابعة والثلاثون. وسورتا النجم والعلق، وموضع السجود منهما الاية الاخيرة.