منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٥ - الفصل الخامس في الصلاة على الميت
ويكبّر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغاً، وإلا فعلى النحو المتقدم.
ثم يكبّر خامساً وينصرف. ويجوز تكرار جميع الادعية المتقدمة بين التكبيرات كلها، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) والدعاء للميت وتكرار ذلك بين التكبيرات. ولا يجب في جميع الادعية المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان.
(مسألة ٣١٠): الأحوط وجوباً أن يكون المقدار الواجب من الدعاء بالعربية وأن لا يكون ملحوناً.
(مسألة ٣١١): لا تجب قراءة القرآن في صلاة الميت. نعم يجوز الإتيان بالادعية والاذكار القرآنية المناسبة لصلاة الميت فيها.
(مسألة ٣١٢): يشترط في الصلاة على الميت امور: منها: النية، على نحو ما تقدم في الوضوء.
ومنها: إذن الولي، على ما تقدم تفصيله في المسألة (٢٥٨) في فصل مقدمات الموت ولواحقه.
ومنها: حضور الميت، فلا يصلّى على الغائب. و لا يشرع في حق الغائب عندنا إلا الدعاء له من دون ان يكون صلاة عليه.
ومنها: وقوف المصلي خلف الميت محاذياً لبعضه، إلا أن يكون المصلي مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن محاذاة الميت، أو كانت الجنائز متعددة قد وضعت بنحو التدرّج، على ما يأتي في المسألة (٣٢٣).
ومنها: أن يكون الميت قريباً من المصلي، غير بعيد عنه ولا مرتفع عليه كثيراً ولا منخفض عنه كذلك، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهما. نعم لا بأس بأن يكون محجوباً بالستر الموضوع على السرير ونحوه، كما لا يضرّ الفصل