منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٨ - الفصل الثالث في التكفين
ومنها: أن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالاشنان قبل الغسل.
ومنها: أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع ثلاث مرات قبل كل غسل ... إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن ذكرها. فلتراجع في المطوّلات.
(مسألة ٢٨٤): يستحب أن يستقبل الميت بعد التغسيل معترضاً كما يستقبل به حال الصلاة عليه.
الفصل الثالث في التكفين
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب ..
الأول: القميص، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء عنه بثوب شامل لجميع البدن.
الثاني: الازار، والافضل أن يلف به تمام البدن لكن يجزئ ما يلف ما عدا الرأس منه.
الثالث: الرداء، ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس. والأولى كونه برداً يمانياً.
(مسألة ٢٨٥): ذكروا أنه لابد في القميص أن يكون ساتراً من المنكبين إلى نصف الساق. لكن الظاهر كفاية ستره الفخذين.
(مسألة ٢٨٦): المشهور أن أول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة والركبة من دون حاجة للازار الذي تقدم أنه الثوب الثاني من ثياب الكفن. وعليه اشتهر العمل اليوم. لكن لم يثبت مشروعيته، فضلًا عن الاجتزاء به عما ذكرنا. فاللازم التنبه لذلك.