منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٦ - الفصل الخامس في التطهير من النجاسات
أجزأ غسله مرة واحدة، كما إذا كان قليل التقعير، أو كان مثقوباً في أسفله بنحو ينزل الماء منه كالمغسلة التي في أسفلها ثقب لجريان الماء، وكذا إذا تنجس ظاهر الاناء واريد تطهيره.
(مسألة ٤٩٥): يجب في تطهير الاناء الذي يشرب فيه الكلب أن يغسل أولًا بالتراب، ثم بالماء مرّتين. من دون فرق بين شربه للماء وشربه لبقية المائعات.
(مسألة ٤٩٦): الأحوط وجوباً الحاق لطع الكلب للاناء ووقوع لعابه فيه بشربه منه في الغسل مرة بالتراب ثم ثلاث مرات بالماء. وأما ملاقاته للاناء بغير ذلك مما يوجب تنجيسه له فلا يجب معها إلا الغسل ثلاث مرات بالماء وحده من دون تراب.
(مسألة ٤٩٧): لابد من طهارة التراب الذي يغسل به الاناء كالماء.
(مسألة ٤٩٨): لابد في الغسل بالتراب من أن يكون التراب ممزوجاً بالماء بمقدار معتدّ به، بحيث يصدق أن الغسل بالتراب، ثم ينظف الاناء من التراب بالماء نظير الغسل بالصابون والاشنان والسدر ونحوها.
(مسألة ٤٩٩): يجب في تطهير الاناء الذي يشرب منه الخنزير الغسل سبع مرات.
(مسألة ٥٠٠): الأحوط وجوباً غسل الاناء الذي يتنجس بموت الجرذ- وهو الكبير من الفأر- فيه سبع مرات، بل يستحب فيه ذلك وإن لم يتنجس بموته فيه لعدم سريان الرطوبة للاناء مما تحله الحياة من جسده الميت.
(مسألة ٥٠١): يسقط التعدد في غسل الاناء بالماء المعتصم، كما سبق. لكن لا يسقط معه الغسل بالتراب إذا تنجس بشرب الكلب منه ونحوه.