منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٧ - المقصد الخامس في صلاة القضاء
المقصد الخامس في صلاة القضاء
وفيه فصول ..
الفصل الأول في حكم القضاء ومورده
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لاجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك. وكذا إذا اتي بها فاسدةً لفقدِ جزء أو شرط مستلزم لبطلانها ووجوب إعادتها في الوقت.
ولا يجب قضاء ما تركه الصبي حال صباه ولا المجنون حال جنونه، ولا المغمى عليه، وإن كان ذلك منهما بفعلهما، وكذا ما تركه الكافر الاصلي حال كفره، وما تركته الحائض والنفساء، على تفصيل تقدّم في مبحث الحيض. أما المرتد فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته حال الارتداد بعد توبته، من دون فرق بين المرتد الفطري والملّي. والظاهر قبول توبة الفطري وإن وجب قتله، فتترتب أحكام الإسلام عليه إذا لم يقتل.
(مسألة ٣٧٥): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وجب عليهم الاداء إذا أدركوا من الوقت ما يسع الصلاة، بل هو الأحوط وجوباً إذا