منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٧ - الفصل الرابع في القراءة
(مسألة ٢٣٣): ما تقدم في تكبيرة الاحرام من حكم الاخرس يجري هنا. ولا يجب عليه الائتمام.
(مسألة ٢٣٤): من لا يقدر إلا على الملحون ولو بتبديل بعض الحروف أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الائتمام. وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم من دون تفريط منه.
(مسألة ٢٣٥): من كان يعلم بعض الفاتحة قرأه، والأحوط وجوباً أن يقرأ من سائر القرآن بقدر بقيّتها ويأتي بالسورة بعد ذلك. وإذا لم يعلم شيئاً من الفاتحة قرأ من سائر القرآن، والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها وإذا قدر على السورة التامة أتى بها، وإذا لم يقدر على ذلك فالأحوط وجوباً أن يقرأ من القرآن بقدرها. وإن لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح بقدر ما يُحسن، والأحوط وجوباً أن يكون بقدر الفاتحة والسورة.
(مسألة ٢٣٦): يجب تعلّم القراءة والذكر ونحوهما مما يجب في الصلاة مع القدرة عرفاً على ذلك، كما يجب تعلّم النهج العربي المعتبر فيه، ولا يجزئ الناقص أو البدل حينئذٍ. ولو فرّط حتى ضاق الوقت عن التعلّم فالأحوط وجوباً الاتمام مع القدرة عليه، ومع تعذّره أو كون النقص في غير القراءة فالأحوط وجوباً الجمع بين الاداء بالناقص والقضاء.
(مسألة ٢٣٧): إذا قرأ أو ذكر بالوجه غير الصحيح معتقداً صحته جهلًا أو نسياناً ولم يلتفت إلا بعد مضي محل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صلاته.
(مسألة ٢٣٨): إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما حتى وصل إلى حدّ الركوع مضى وصحت صلاته، ولو ذكر بعد الهوي للركوع قبل الوصول لحدّه رجع وتدارك ما نسيه. وكذا إذا ترك شيئاً لاعتقاد عدم وجوبه، كما إذا دخل في الجماعة باعتقاد أن الإمام في الأوليين فتبين أنه في الاخيرتين.