منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٠ - المقصد السابع في الخلل
المقصد السابع في الخلل
وفيه فصول ..
الفصل الأول في حكم الزيادة والنقيصة
من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، حتى لو كان ذلك الشيء حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد شيئاً من أجزائها عمداً، سواءً كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة كالتكبير والركوع أم من غير سنخها، كما لو رفع يده بقصد الجزئية. وكذا إذا فعل أحد الامرين متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة.
(مسألة ٤٩٨): لا تتحقق الزيادة إلا بالإتيان بالشيء بقصد الجزئية، فإن فعل شيئاً لا بقصد ذلك، كما لو حرّك يده أو حكَّ جسده أو قرأ القرآن أو سبَّح أو صفّق للتنبيه أو غير ذلك لم تبطل صلاته. نعم لا يشترط ذلك في زيادة السجود، فمن سجد لابقصد الجزئية من الصلاة، بل بداع آخر- كما في سجود التلاوة أو الشكر- بطلت صلاته. وكذا الحال في الركوع على الأحوط وجوباً.