منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٩ - المقصد الثاني في كيفية الصلاة
يومها، وللعشاء إذا جُمعت مع المغرب في المزدلفة ليلة العيد. كما لا يجوز الاذان للصلاة الثانية للمسلوس إذا جَمع بين صلاتين بوضوء واحد، وإذا أذّن أعاد الوضوء للثانية. وكذا المستحاضة الكثيرة التي تجمع بين صلاتين بغسل واحد على الأحوط وجوباً، فإذا أذّنت أعادت الغسل للثانية. بل كل من جمع بين صلاتين أدائيتين يجزئه لهما أذان واحد في أوّلهما، بل لعله لا يشرع الاذان لما بعدها حينئذٍ. وكذا من جمع بين صلاتين قضائيتين أو أكثر.
(مسألة ١٢٨): يتحقق الجمع بين الصلاة بعدم الفصل بينهما بزمان طويل، ولا ينافيه التعقيب القليل. نعم ينافيه التنفل بين الفريضيتين ولو بركعتين على الأحوط وجوباً.
(مسألة ١٢٩): يسقط الاذان والاقامة معاً في موارد:
الأول: من دخل في جماعة قد اذّن لها واقيم، إماماً كان أو مأموماً. والظاهر عدم مشروعيته.
الثاني: من دخل المسجد قبل تفرق الجماعة سواء صلّى منفرداً أم جماعة إماماً أو مأموماً بشروط:
أحدها: وحدة المكان عرفاً ولو كان واسعاً على الأحوط وجوباً، فلا يسقطان مع تعدّده لفصل المسجد بعضه عن بعض ببناء أو ستر، أو لكون إحداهما في أرض المسجد والاخرى على سطحه.