منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٢ - المبحث الثالث في منافيات الصلاة
(مسألة ٣١٧): إذا كان السلام بالملحون ففي وجوب الرد في الصلاة وغيرها إشكال، والأحوط وجوباً الردّ لكن بقصد القرآنية إن لم يشرع الرد. هذا إذا لم يخرج باللحن عن كونه سلاماً، وإلا لم يجب الرد.
(مسألة ٣١٨): إذا كان المسلّم صبياً يميّز السلام أو امرأة فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة ٣١٩): الأحوط وجوباً الاسماع في رد السلام في الصلاة وغيرها، ولا يكفي الاعلام بالردّ بمعونة الاشارة ونحوها. نعم يكره في الصلاة رفع الصوت كثيراً. ولو تعذّر الاسماع لم يجب رفع الصوت بالرد حتى بالمقدار المتعارف، بل يكفي الرد الخفي. نعم الأحوط وجوباً الاعلام بالرد بمثل الاشارة.
(مسألة ٣٢٠): إذا كانت التحية بغير السلام لم يشرع الرد في الصلاة، بل يكون مبطلًا لها. نعم يستحب الرد في غير الصلاة بها أو بأحسن منها.
(مسألة ٣٢١): ردّ السلام واجب كفائي، فإذا خوطب بالسلام جماعة أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبياً مميزاً، وإن استحب للاخرين الردّ أيضاً. وحينئذٍ إذا كان المصلي أحدهم، فإن لم يردّ غيره وجب عليه الردّ، وإن ردّ غيره فالأحوط وجوباً عدم الردّ منه، بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسلام من بينهم فلا إشكال في أنه لا يجوز له الرد عليه حتى لو لم يرد واحد منهم.