منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٣ - المبحث الثالث في منافيات الصلاة
سلام أحدهما عن الاخر كفى في الرد ولا يحتاج إلى قصد عنوان كونه رداً. نعم إذا لم يعلم الثاني بسلام الأول حينما سلم عليه فالأحوط وجوباً الرد منه على الأول، ورد الأول عليه أيضاً.
(مسألة ٣٢٤): إذا سلّم سخرية أو مزاحاً أو إحراجاً لا بقصد التحية لم يجب الرد.
(مسألة ٣٢٥): إذا كان السلام بصيغة «عليكم السلام» وجب الرد به.
(مسألة ٣٢٦): يجب في رد السلام الفورية العرفية بالنحو المتعارف، فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز، ولو شك في عدم صدق الجواب فالحكم كما لو علم بعدم صدقه.
(مسألة ٣٢٧): الأحوط وجوباً عدم بدء المسلم للكافر بالسلام إلا مع لزومه بمقتضى وضع المعاشرة، بحيث يكون ترك السلام جفاء. ولو سلم الكافر فالأحوط وجوباً عدم رد السلام عليه بالصيغة التامة، بل يقتصر على «السلام» أو على «عليكم».
(مسألة ٣٢٨): يستحب لكل أحد البدء بالسلام، لكن الأولى أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والقائم أو الماشي على القاعد، والراكب على الماشي.
السادس: تعمد القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، بل الأحوط وجوباً التعميم لمطلق الضحك المشتمل على الصوت، من دون فرق بين الاختيار والاضطرار. نعم لا تبطل الصلاة بالقهقهة سهواً أو جهلًا بالحكم، ولابأس بالتبسم من دون صوت ولو عمداً.
(مسألة ٣٢٩): لو امتلا جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه، لكن حبس نفسه