منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣١ - مقدمة
والشرب والدواء- وما ينتفع به مع بقاء عينه- كدار السكن والثياب والاثاث- كالثلاجة والغسالة وأجهزة التبريد وغيرها- حتى السيارة الشخصية التي هي من شؤون حياة الإنسان الخاصة، دون مثل سيارة العمل، كما يأتي.
(مسألة ٤١): من جملة المؤن ما يتزين به الشخص أو يتزين به عياله من الحلي كالقلادة والسوار والخاتم ونحوها.
(مسألة ٤٢): ليس من المؤن المستثناة رأس مال التجارة، ولا آلات العمل الذي يتكسّب به، كالمعمل وسيارة النقل وديكور المحل وأجهزته، وكذا الحيوانات التي يعمل عليها أو ينقل عليها وغير ذلك، فإنها من جملة الارباح التي يجب الخمس فيها، سواء احتاج إليها لتحصيل مؤنة سنته أم زادت عن ذلك وكان الغرض منها زيادة الربح.
(مسألة ٤٣): من جملة المؤن المستثناة مصارف الحج والعمرة الواجبين في سنة الربح أو من سنين سابقة. لكن لو لم يحج- ولو عصياناً- لم تستثن مقدار المصارف المذكورة. وكذا الحال في جميع ما وجب بنذر ونحوه من زيارة أو غيرها مما يقتضي صرف المال من دون أن يكون مالًا بنفسه.
(مسألة ٤٤): إذا وجب عليه بنذر أو غيره إنفاق مال في وجه خاص، فإن قام بذلك كان من المؤنة واستثني من الربح، وإن لم يقم بذلك فالأحوط وجوباً عدم استثناء مقداره في النذر والشرط، بل هو الاظهر في اليمين والعهد.
(مسألة ٤٥): أداء الدين من المؤن المستثناة سواء كانت الاستدانة في سنة الربح أم قبلها. وإذا لم يؤدّ الدين كان مستثنى أيضاً إذا كان ديناً لمؤنة السنة، كما لو استدان لشراء طعام لعياله فتقوتوا به في سنتهم. وكذا إذا كان الدين نفسه معدوداً من المؤنة، كما لو ضمن في تلك السنة دينَ مؤمن مُعسر مثلًا بلا إذنه