منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٣ - الفصل السابع في آداب الوضوء وسننه
ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني».
وفي الخبر الصحيح: «فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين».
وهناك صور اخر وأدعية اخر يضيق المقام عن ذكرها.
ومنها: المضمضة والاستنشاق، وتثليثهما، وتقديم المضمضة.
ومنها: بدء الرجل في غسل اليدين بظاهر الذراعين، وبدء المرأة بباطنهما.
ومنها: إسباغ الوضوء بتكثير الماء لكل عضو غرفتان، أو غرفة وافية، بحيث يستولي الماء على العضو المغسول ويفيض عليه، وعدم الاكتفاء بأقل المجزئ الحاصل بوصول الماء للبشرة وإن قل.
ومنها: الوضوء بمُد وهو ثمانمائة وسبعون غراماً تقريباً. والظاهر أن المقدار المذكور إنما يستحب مع الإتيان بآداب الوضوء.
ومنها: فتح العينين عند غسل الوجه وإشرابهما الماء. إلى غير ذلك.
(مسألة ١٦٨): يكره في الوضوء امور:
منها: الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة. بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة، كاستقاء الماء وتسخينه.
ومنها: الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط، وكذا غيرهما من الاحداث إذا وقع في غير المسجد. ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله إن شاء الله تعالى.
ومنها: الوضوء من الاناء المفضَّض أو المذهَّب أو المنقوش بالصور. وكذا الوضوء فيه. وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم، كما سبق في مبحث