منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٩ - الفصل الرابع في شروط إمام الجماعة
(مسألة ٤٥١): لابد من إحراز الشروط المذكورة حين الدخول في الصلاة، فإذا غفل ودخل فيها ثم التفت بعد الفراغ بنى على صحة صلاته وجماعته. وإن التفت في الاثناء فإن تيسّر له إحرازها صحت صلاته وجماعته، وإلا بنى على عدم انعقاد الجماعة، فإن لم تشتمل صلاته على ما يبطل صلاة المنفرد صحت فرادى.
(مسألة ٤٥٢): إذا أحرز المأموم الشروط المذكورة حين الدخول في الصلاة وأحرز انعقاد الجماعة ثم احتمل فَقْدَها أو فَقْدَ بعضها في الاثناء بنى على بقاء الجماعة.
الفصل الرابع في شروط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة- مضافاً إلى العقل والايمان- امور:
الأول: طهارة المولد، فلا تصح إمامة ولد الزنا.
الثاني: الرجولة إذا كان في المأمومين رجل، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. وفي صحة إمامة الصبي ولو لمثله إشكال، فالأحوط وجوباً عدم الائتمام به.
الثالث: العدالة، وهي عبارة عن كون الإنسان متديّناً بحيث يمتنع من الكبائر، ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة لغلبة الشهوة أو الغضب. ومن لوازم وجودها حصول الندم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سكون الشهوة والغضب. أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تديّنه وإن كان يندم كلّما حصل ذلك منه فليس هو بعادل.