منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٠ - الفصل الرابع فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة
في الثوب ذي الطبقات- كالظهارة والبطانة- فإنه إن اتصل الدم في الطبقات لتلاصقها كان دماً واحداً، وإن لم يتصل كان دمين.
(مسألة ٤٧٣): إذا شك في أن الدم الموجود في الثوب من المستثنيات او من غيره- كدم الحيض- بنى على العفو عنه. وكذا إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو دون ذلك.
(مسألة ٤٧٤): الظاهر أن المدار في التقدير على الدرهم الشايع استعماله في عصر الصادقين (عليهم السلام)، والاحوط وجوباً الاقتصار فيه على ما يكون قطره سنتمترين وثلاثة ملمترات.
الثالث: مالا تتم به الصلاة وحده، لعدم إمكان ستر عورة الرجل به. كالخف والجورب والمنديل الصغير والتكة والقلنسوة والخاتم وغيرها. فإنه لا بأس بالصلاة في جميع ذلك وإن أصابته النجاسة، إلا اذا كانت مما لا يؤكل لحمه فالاحوط وجوباً عدم العفو.
(مسألة ٤٧٥): الاحوط وجوباً عدم العفو عن نجاسة المحمول غير الملبوس إذا كان مما تتم به الصلاة كالثوب يحمل في الصلاة من دون لبس.
(مسألة ٤٧٦): لا يعفى عن الملبوس المتخذ من نجس العين أو الميتة وإن كان مما لا تتم به الصلاة، وكذا لا يعفى عن الميتة التابعة للملبوس كالسيف الذي يكون قرابه من جلد الميتة، بل الاحوط وجوباً عدم العفو عن النجس والميتة المحمولين من دون لبس كالمحفظة المتخذة من جلد الميتة. وأولى بذلك ما إذا كان غير مأكول اللحم، إذا كان طاهراً، كالمحفظة المتخذة من شعر الارنب فضلًا عمّا إذا كان نجساً كالذي يتخذ من شعر الكلب مثلًا.
الرابع: ثوب الام المربية لطفلها، فإنّه معفوٌ عنه بشروط:
الاول: أن تكون نجاسته ببوله، دون غيره مما يخرج منه، فضلًا عن النجاسة الاجنبية عنه.